(٢) في ط بل هي وراءهم. (٣) أخرجه عبد الرزاق والطبرانيُّ من قول ابن مسعود: ولا يصح رفعه. انظر نصب الراية ٢/ ٣٦ وكشف الخفاء ١/ ٦٩. (٤) في ط من يقوم خلف الصف. (٥) في النجديات، هـ باطلة صلاته. (٦) رواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨ وابن ماجة برقم ١٠٠٣. وقال في بلوغ الأماني: قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسنادُهُ صحيحٌ ورجاله ثقات. (٧) وممن يرى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف النخعي والحسن بن صالح وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٥٢: مسألة: وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئًا. انظر أيضًا نيل الأوطار ٣/ ٢١٠، ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في غير المضطر إليه. قال في الفتاوى ٢٣/ ٣٩٦: ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وقد بين رحمه الله قبل هذا الكلام أن صلاة المنفرد. خلف الصف لا تصح لما ثبت في السنة من بطلانها فقد صحح حديث =