للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته تبطل لا تمار ... ......................

يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإِمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه (١)، وكذلك حديث جابر (٢)، ولم يأمرهما -عليه السلام- بابتداء التحريمة لأن ما (٣) يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإِمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي - صلى الله عليه وسلم -أدار ابن عباس وجابرًا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار (٤) إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. هـ (٥).

وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف (٦) أو لا على الصحيح.

* * *

...................... ... ويكره الصف حذا السواري (٧)

يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار (٨) تقطع الصفوف عرفًا (٩)،


(١) رواه البخاري ٢/ ١٦٠ - ١٦١. ومسلمٌ برقم ٧٦٣ وأبو داود برقم ٦١٠ - ٦١١ والترمذيُّ برقم ٢٣٢ والنسائيُّ ٢/ ١٠٤.
(٢) رواه مسلم برقم ٧٦٦ وأبو داود برقم ٦٣٣.
(٣) في النجديات، ط من.
(٤) سقط من أ، ج، هـ، ط.
(٥) الشرح الكبير ٢/ ٦٥.
انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢١١ أو مغني المحتاج ١/ ٢٤٦.
(٦) سقطت من ط كلمة صف.
(٧) جمع سارية وهي الأسطوانة (العمود). انظر القاموس ٤/ ٣٤١.
(٨) في د يكره الوقوف ما بين سواري.
(٩) في جـ، ط حرفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>