للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال

امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة

وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم

ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامها من خلفهم لا عندهم

ونصه (١) في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا

يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم (٢)، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لها (٣) مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها (٤) أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود (٥) وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين (٦).

وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تؤمن امرأة رجلًا" رواه ابن ماجة (٧) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.

وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (٨)، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين (٩) حمل الحديث


(١) سقطت الواو من نظ.
(٢) في أ، ج، د، س أشهر.
(٣) في النجديات، ط معهم.
(٤) سقط من ط (لها).
(٥) سقطت من النجديات، ط وأذن لها.
(٦) أبو داود برقم ٥٩٢ وفي سنده عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٥/ ٢٣٣.
(٧) ابن ماجة برقم ١٠٨١ أو في سنده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي متهم بوضع الحديث اتهمه وكيع وشيخه ضعيف. انظر تلخيص الحبير ٢/ ٣٢.
(٨) الدارقطني ١/ ٤٠٣ أو الحاكم في المسندرك ١/ ٢٠٣.
(٩) في أ، جـ، ط لتبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>