للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٢٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

١٦٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا يزِيد ثَنَا حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَمْلِكُ الْأَجْنَبِيُّ الرُّجُوعَ فِي هِبَتِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ الرُّجُوع لما لَمْ يُثَبْ مِنْهَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجَيَّةٌ أَوْ يَزِيدُ الْمَوْهُوبُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لَنَا مَا

١٦٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجَّوُا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ثَنَا عبيد الله بن مُوسَى ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

الحَدِيث الثَّانِي

١٦٢٩ - وَبِه قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٦٣٠ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ عَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحْرِمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>