للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَلنَا على أَن يَتَحَرَّى مَا

٦٠٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ولنا عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ مَا قَدْ تَقَدَّمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ

مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدْهُمَا إِذَا سَلَّمَ مِنْ نُقْصَانٍ وَالثَّانِي إِذَا شَكَّ الْإِمَامُ وَقُلْنَا يَتَحَرَّى عَلَى رِوَايَة وَإنَّهُ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْسَانًا لِمَكَانِ الْحَدِيثِ

وَعَنْهُ أَنَّ الْكُلَّ قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>