للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَقُولُ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَتَاكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَنَقُولُ لَعَلَّه يصبح صَائِما فَنَقُول بَلَى وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ أفطر مَا لم يكن نذر أَوْ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١١٣٨ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْن أم هانىء عَن أم هانىء قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ فَقُلْتُ إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لي فَقَالَ ومَا ذَاكَ قُلْتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ فَقَالَ أَمن قَضَاء كنت تقضيه قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ طَرِيقٌ آخَرُ

١١٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةَ عَن أم هانىء أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وإِن شَاءَ أَفْطَرَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ من أم هانىء قَالَ لَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو صَالِحٍ وأهلنا عَن أم هانىء طَرِيقٌ آخَرُ

١١٤٠ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هانىء وَهِيَ جَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْم الْفَتْح فَأَتَانِي بشراب فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي طَرِيقٌ آخَرُ

١١٤١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هَارُون ابْن بنت أم هانىء أَو ابْن ابْن أم هانىء عَن أم هانىء أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لتشرب فَقَالَت إِنِّي صَائِمَة وَلَكِن كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقضي يَوْمًا مَكَانَهُ وإِن كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي

- فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أم هانىء احْتَجُّوا عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِأَحَادِيثَ

١١٤٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنبأَنَا أَحْمد بن جعفرحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>