للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَوْلِ وَاحِدٍ لَنَا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد تقدم بِإِسْنَادِهِ وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِ وَحْدَهُ وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَة نَاسِيا ثُمَّ ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ أَتَمَّهَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّ ظُهْرُهُ والركعتان نَافِلَة وإِن لَمْ يَكُنْ قَعَدَ فَالْجَمِيعُ نَفْلٌ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَى الْخَامِسَةِ شَيْئًا وَلَا أَعَادَهُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا سهى عَن وَاجِب سجد للسَّهْو وقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَسْجُدُ إِلَّا لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لنا حَدِيث أَن لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>