للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثانية: حكمة الله عزّ وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام؛ لأنه ثبت طبًّا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرمها الله.

الفائدة الثالثة والرابعة: تحريم الميتة إلا ما استثني، وتحريم الدم إلا ما استثني.

الفائدة الخامسة والسادسة: تحريم لحم الخنزير، وهل يلحق بذلك شحمه؟

الجواب: نعم بالإجماع، حتى الظاهرية يقولون: إن شحم الخنزير حرام؛ لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة، أما لو قيل: لحم وشحم فإنه يفرق بينهما، فإذا قيل: لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الخنزير صار شاملًا للجميع.

ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى وهي: أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو من الأمعاء أو من الكرش، أو من أي جزء من أجزاء البدن، وهذا هو القول الراجح.

الفائدة السابعة: تعظيم الشرك، وأنه يؤثر حتى على المأكولات، لقوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.

الفائدة الثامنة: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك؛ لعموم قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.

الفائدة التاسعة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>