للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله ، ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه.

وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يُؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز.

قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة.

أما حديث ابن عُمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع عنه.

وصدقة ضعَّفه الإمامُ أحمد وابنُ معين وغيرهما.

وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي مرسل.

وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.

وأما حديث أبي سيارة المتقدِّم، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخاري لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ، وقد تقدّم ذلك.

وحديث عمرو بن شعيب فيه أسامة بن زيد، يرويه عن عَمرو، وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء.

وقال ابن المديني: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>