للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفيه أيضًا: أن فتى من الأنصار قتل حيَّة في بيته فمات في الحال، فقال : "إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنًّا قد أَسْلَمُوا، فإذا رَأَيْتُمْ منهم شيئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هو شَيْطَانٌ" (١).

وفي رواية: "إِنَّ لِهَذه الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا منها فَحَرِّجُوا عليها ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فإنه كَافِر" (٢).

قال المازري والقاضي عياض: لا تقتل حيات مدينة النبي إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها، وأما حيات غير المدينة فى جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة فى الأمر بقتلها، ولم يذكر إنذارًا.

قالوا: فأُخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقًا، وخُصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها، وسببه صرَّح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها.

وذهبت طائفة إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر.

وأما ما ليس في البيوت فتقتل من غير إنذار.

قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد.


(١) صحيح مسلم (٢٢٣٦).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>