للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما ما حكاه الماوردي الشافعي أَبُو الحسن في الحاوي، عن بعض أصحاب الكلام أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب (١)، فهو مذهب باطل قطعًا، مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الصوم فتقدَّم الكلام فيه.

وأما الصلاة فلا تصل على مذهب الشافعي.

وأما قراءة القرآن فالمشهور عدم الوصول، وقال بعض أصحابه بالوصول.

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقرآن وغير ذلك، وفي البخاري عن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها.

وفي الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وابن راهويه: لا تجوز الصلاة عن الميت (٢).

وهذا القدر كافٍ؛ فإنها مسألة طويلة، والله أعلم.


(١) الحاوي ٨/ ٢٩٨.
(٢) في الحاوي ١٥/ ٣١٣: "فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه جوازه، وهو قولٌ شاذ تفردا به عن الجماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>