للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك، لكن أعلّها ابنُ حزم بيعقوبَ بن حُميد بن كاسب (١)، وهو مختلف فيه، لا كما جزم بتضعيفه.

واختلف أصحاب الشافعي في معنى: "أعتقها وجعل عتقها صداقها" على أربعة أوجه:

أحدها: أنه أعتقها بشرط أن ينكحها، فلزمها الوفاء بخلاف غيره، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك.

ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقها، وجاز له ذلك بخلاف غيره، وهذا ما أورده الماوردي (٢).

وثالثها: أنه أعتقها بلا عوض، وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا فيما بعد. قال النووي في الروضة: وهذا أصح (٣).

وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكله: إنه أصح وأقرب إلى الحديث.

وحكي عن أبي إسحاق، وقطع به البيهقي فقال: أعتقها مطلقًا.


(١) المحلى ٩/ ٥٠٤.
(٢) الحاوي ٩/ ٢٧.
(٣) روضة الطالبين ٧/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>