للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه، وقد أخرجه السرَّاج من طريق محمَّد بن عُبَيْد، والبَيْهَقي عن وكيع كلاهما عن الأَعْمَش أيضًا بلفظ: (الظهر). انتهى. قال العَيني: وأراد بمتابعة سُفْيان الثَّوْري ويحيى القطَّان وأبي عَوانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الأَعْمَش في لفظ: (أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ). انتهى.

قال شيخنا: فائدةٌ: رتبَّ المصنِّف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا، فبدأ بالحديث المطلق، وثنَّى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت الَّتي ينتهي إليها الإبراد، وهو ظهور فيء التلول، وثلَّث بالحديث الذي فيه بيان العلَّة في كون ذلك المطلق محمولًا على المقيد، وربَّع بالحديث المفصح بالتقييد، والله الموفق.

(١٠) (بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ) أي هذا باب في بيان الإبراد بصلاة الظُّهر في حالة السَّفر، وأشار بهذا إلى أنَّ الإبراد بالظهر لا يختصُّ بالحضر، قال شيخنا: لكن محلَّ ذلك ما إذا كان المسافر نازلًا، أما إذا كان سائرًا أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير كما سيأتي في بابه. انتهى.

٥٣٩ - قوله: (حَدَّثَنَا آدَمُ) أي ابن أبي إِيَاس، وهو من أفراد البخاري.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ).

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا مُهاجِرٌ أَبو الحَسَنِ مَولَىً لِبَني تَيمِ اللهِ).

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بنَ وَهْبٍ).

قوله: (عَنْ أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلْظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدْ، ثمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقالَ لَهُ: أَبرِدْ، حتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذا اشتَدَّ الحَرَّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ).

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله، غير أنَّ هناك أخرجه عن محمَّد بن بشَّار عن غُنْدَر عن شُعْبَة، وههنا عن آدم عن شُعْبَة، وفي هذا من الزِّيادة ما ليست هناك فاعتبرها، وهذا مقيَّد بالسَّفر، وذلك مطلق، وأشار بذلك إلى أنَّ المطلق محمول على المقيَّد؛ لأنَّ المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقَّة، فلا تفاوت بين السَّفر والحضر. انتهى. قلت: بل السَّفر من باب أولى لأنَّ فيه مشقَّة أيضًا. انتهى.

قوله: (فَأَرَادَ المؤَذِّنُ) في رواية أبي بكر بن أبي شَيْبَة عن شَبَابَة ومُسَدَّد عن أميَّة بن خالد، والتِّرْمِذي من طريق أبي داود الطَّيالِسي، وأبو عَوانة من طريق حَفْص بن عُمَر ووَهْب بن جرير، والطَّحاوي والجَوْزَقي من طريق وَهْب أيضًا، كلُّهم عن شُعْبَة التصريحُ بأنَّه بلال.

قوله: (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ) وفي رواية أبي داود عن أبي الوليد عن شعبة: مرَّتين أو ثلاثًا، وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب الأذان للمسافرين في هذا الحديث: ((فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ)).

قال شيخنا: فإن قيل: الإبراد للصلاة، فكيف أمر المؤذِّن به للأذان؟ فالجواب: أنَّ ذلك يبنى على أنَّ الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوِّي القول بأنَّه للصلاة.

وقال الكِرْماني: فإن قلت: الإبراد إنَّما هو في الصَّلاة لا في الأذان، قلت: كانت عادتهم أنَّهم لا يتخلَّفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان إنَّما هو لغرض الإبراد بالصلاة، أو المراد بالتأذين الإقامة. انتهى.

ويشهَّد للجواب الثَّاني

<<  <   >  >>