للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نكاح الفاطميات من غير الفاطميين]

يجوز للمرأة من آل البيت من الفاطميات أو غيرهن، أن تتزوج رجلاً من غير آل البيت.

وظهرَ قولٌ محدَثٌ مُنكَر: أنه لا يجوز للفاطميات أن يتزوجن غير الفاطميين! !

وهو قولٌ لا أساسَ له من الصحة لا شرعاً ولا عرفاً. ولم يقُلْ به أحَدٌ في القرون المفضلة، ولا قال به أحدٌ من أئمة الإسلام وعُلمائه. (١)

وأولُ مَن قال هذا القول المحْدَث: الحسين بن القاسم العياني ... (ت ٤٠٤ هـ) (٢) كما نقل عنه: أحمد بن عبدالله حنش في «الجمان المضيئة المستخرجة من بحر طمى الدالة على تحريم نكاح الفاطمية لغير الفاطمي» ـ مخطوطة ـ.

وقد أجمعت عليه الزيديةُ زمَن العياني هذا.

وذكر المقبلي (٣)، والصنعاني (٤) أن هذا القول لم يُعرف إلا زمَنَ أحمد بن


(١) وانظر: «فتاوى ورسائل الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (ت ١٣٨٩ هـ) ... (١٠/ ١٢١).
(٢) من أئمة الزيدية في اليمن، في «صنعاء»، انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٥٢).
(٣) «العلم الشامخ» (ص ٤٢٩).
(٤) «سبل السلام» (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>