(٢) في ص "فيه صور". (٣) وإليه ذهب الحنابلة. الهداية ١/ ٦٩، شرح فتح القدير ١/ ٤١٥، منحة الخالق ٢/ ٢٨، بداية المبتدي ١/ ٦٩، غنية المتملي ص ٣٥٩، البحر الرائق ١/ ٢٨، كنز الدقائق ١/ ١٦٧، غاية المنتهى ١/ ٤٧٧، كشاف القناع ١/ ٣٧٠. (٤) بداية المبتدي ١/ ٦٩، شرح فتح القدير ١/ ٤١٥، الهداية ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، منية المصلي ص ٣٥٩، منحة الخالق ٢/ ٢٨. (٥) الهداية ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، شرح فتح القدير ١/ ٤١٥، العناية ١/ ٤١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٨، غنية المتملي ص ٣٥٩. (٦) الهداية ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، شرح فتح القدير ١/ ٤١٦، العناية ١/ ٤١٦، غنية المتملي ص ٣٥٩. (٧) وعند الحنابلة: تكره الصلاة على ما فيه صورة، ولو على ما يداس والسجود على الصورة أشد كراهة، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة إلا معه، كالرأس، أو لم يكن لها رأس فلا بأس. الهداية ١/ ٦٩، العناية ١/ ٤١٦، غنية المتملي ص ٣٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢٨، الإقناع في فقه الحنابلة ١/ ٢٨٠، كشاف القناع ١/ ٢٨٠.