من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر -رضي الله عنه- بلفظ قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل شيء، حتى سألته عن مس الحصى، فقال: مرة واحدة وإلا فدع". وأصله في صحيح البخاري ١/ ٤٠٤ كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة رقم ١١٤٩، ومسلم ١/ ٣٨٧ كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى، وتسوية التراب في الصلاة رقم ٥٤٦، عن معيقيب قال: ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد -يعني الحصى- قال: إن كنت فاعلًا فواحدة. (١) وإليه ذهب المالكية، وعند الشافعية يستحب انتظاره، وعند الحنابلة: يسن ذلك ما لم يشق على المأمومين. الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٣، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٣، المنهاج ١/ ٢٦٣، السراج الوهاج ص ٦٧، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٩، الفروع ١/ ٥٩٧. (٢) وفاقًا للثلاثة. منية المصلي ص ٣٦٦، غنية المتملي ص ٣٦٦، القوانين ص ٣٩، بلغة السالك ١/ ١٢٦، نهج الطلاب ١/ ٤٤٣، فتح الوهاب ١/ ٤٤٣، زاد المستقنع ص ٧٦، الروض المربع ص ٧٦.