(١) وفيه مخالفة سنة الوضع. ومراعاة سنة القراءة يمكن بأن يعد، ويعين قبل الشروع. تبيين الحقائق ١/ ١٦٦، الهداية ١/ ٧٠، كنز الدقائق ١/ ١٦٦، بداية المبتدي ١/ ٧٠، منية المصلي ص ٣٥٢، كشف الحقائق ١/ ٦٢، درر البحار على اختلاف الأئمة الأربع للقونوي (مخطوط) ق ١٧/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم ٢٠٩/ ٩٤. (٢) لأن المصلي يضطر إلى ذلك؛ لمراعاة سنة القراءة. الهداية ١/ ٧٠، المختار ١/ ٦٢، غنية المتملي ص ٣٠٢، مسائل الأوزجندي (مخطوط) ق ٣٠/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم ١١٢٦. (٣) ومالك، وأحمد. شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٢٠، منح الجليل ١/ ٢٧٢، إرشاد الغاوي ١/ ١٥٩، إخلاص الناوي ١/ ١٥٩، حاشية العنقري ١/ ١٨٨، تصحيح الفروع ١/ ٤٧٨. (٤) العناية ١/ ٤١٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦. (٥) أي: العد في الصلاة، فعلى هذا تكون صلاة التسبيح خارجة، فلا يستدل بها على عدم الكراهة مطلقًا. العناية ١/ ٤١٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٣، غنية المتملي ص ٣٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٦. (٦) وقيل: الخلاف فيهما. =