كشف الحقائق ١/ ٦٦، الهداية ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٤٥٤، العناية ١/ ٤٥٤. (٢) ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في فساد الشفع الأول، وتفسد صلاته، بترك القعود في الشفع الأول، عند محمد، وزفر، وهو القياس. فصار كل شفع بمنزلة صلاة الفجر، وإنما استحسن أبو حنيفة، وأبو يوسف، فيما إذا صلى أربع ركعات، ولم يقعد إلا في آخرها، حيث قالا: لا تفسد صلاته. وكذا الست والثمان في الصحيح. وعند المالكية: الدعاء بين التكبير، والفاتحة مكروه، وعند الشافعية: الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام فقط. وعند الحنابلة: لا يستفتح إلا في الركعة الأولى. الهداية ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، غنية المتملي ص ٣٩٤، شرح فتح القدير ١/ ٤٥٤، العناية ١/ ٤٥٤، كشف الحقائق ١/ ٦٦، منهج الطلاب ١/ ٣٥١، فتح الوهاب ١/ ٣٥١، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٥٥، كشاف القناع ١/ ٣٥٥. (٣) أي: لأنه سنة عندهما، فتجب القراءة في الكل؛ نظرًا إليه، وبالنظر إلى مذهبه، لا يجب، فتجب احتياطًا. الهداية ١/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٧٤، حاشية الشلبي ١/ ١٧٤، كشف الحقائق ١/ ٦٦. (٤) في ٢/ ٤١. =