للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السكنى والنفقة"، وهذا غير متصل عن عمر، وقد رواه الأسود عن عمر، رواه عن الأسود إبراهيم، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتابَ ربِّنا عز وجل ولا سُنة نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب اللَّه عز وجل ولا سُنّة (١).

ورواه ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه، عن عمر، ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.

وروي عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه.

والباب فيه أسانيد كلها هكذا مضطربة.

وقال منصور، عن إبراهيم: ولا يجبر على النفقة، فلَخَّص منصور عن إبراهيم ما يدل على ضبطه، رواه عن منصور أبو عَوانة (٢)، وجرير، وفُضيل، فدل ذلك على ضعف ما روي عن إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وعلى أن الثابت من روايته: السكنى دون النفقة.

وأما الذين ذهبوا إلى ألّا سكنى ولا نفقة، فإن مُجالدًا روى عن الشعبي قال: خالفنا أهل المدينة في سكنى المطلقة ونفقتها فقالوا: بيننا وبينك حديث فاطمة بنت قيس، فأتيتها فدخلت عليها فسألتها، فقالت: طلقني زوجي فقال لي أخوه: إنه لا سكنى لك ولا نفقة، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا ابنة قيس، إنما تكون السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك مراجعة" (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٨٦٥٤، كتاب: الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثًا: لها نفقتها.
(٢) الوضاح بن عبد اللَّه اليَشكُري، الحافظ الثقة، توفي سنة ١٧٦ هـ، تهذيب الكمال (٣٠/ ٤٤١).
(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم ٩٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>