للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - ١٥ - قال اللَّه تبارك اسمه في سَبِّح: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}

قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفِطر وزكاتِه.

وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أُقَدِّم زَكاتي بين يَدَيْ صلاتي.

وقال عمر بن عبد العزيز في خُطبته: قدِّموا صدَقة الفِطر قبل الصلاة، فإن اللَّه عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}.

وقال ابن عباس: من السُّنّة إخراج صدَقة الفِطر قبل الصلاة (١).

وقال قتادة: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} بعمل صالح ووَرَع (٢).

وقال عطاء، عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدَقة الفِطر.

قال نافع، عن ابن عمر: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدَقة الفِطر، فكُنّا نُؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة.

وقال ابن شهاب: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإخراج زكاة الفطر قبل الغُدو إلى المصلى.

ورواه أيضًا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللَّه عليه مثله (٣).


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٠٣٢٤، كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة.
(٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٥٤٦).
(٣) رواه البخاري في صحيحه برقم ١٥٠٩، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم في صحيحه برقم ٩٨٦، كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>