(٢) "المجموع" (٩/ ٢٨١). (٣) "تبيين الحقائق" (٤/ ٥١)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٩)، "رد المحتار" (٥/ ٧٣)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٥)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٠)، "المبدع" (٤/ ١٤ - ١٥)، "الإنصاف" (٤/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٦)، "المحلى" (٧/ ٥١٥). تنبيهات: الأول: المالكية يرون أنه لا بد من تبيين النجاسة للمشتري عند بيع المتنجس. الثاني: الحنابلة: ذكروا المحرم بيعه مما هو نجس أو متنجس: كالسرجين النجس، والأدهان النجسة والمتنجسة، وسكتوا عما عدا ذلك، فدل على أن ما عداها على أصل الإباحة، ومنها المسألة المبحوثة. الثالث: ابن حزم يرى المنع من بيع السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة حية أو ميتة، وما عداه فإنه يجوز عنده، وذكر أن ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه يجوز بيعه، كالثوب النجس.