للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: هذا نص أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ير الطلقة شيئًا مما يدل على أنه لا يقع، ولو وقع لرآه شيئًا (١).

٣ - أن النكاح المحرّم لا يلزم، والبيع المحرّم لا يلزم كذلك، فلا يلزم الطلاق المحرّم قياسًا (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه؛ وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن داود، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وبعض فقهاء الحنابلة، وهو قول سعيد بن المسيب، ومن معه من السلف، وسعيد معاصر للصحابة -رضي اللَّه عنهم-كما لا يخفى، والذي ترجح عند أهل الأصول: الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد المعاصر للصحابة.

٢ - يقول ابن القيم: "إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الخلاف لم يزل قائمًا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. . . كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين" (٣).

[[٧ - ١٨٢] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه]

إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فإنه لا يؤمر بمراجعتها، ولكن يستحب له أن يراجعها، استدراكًا لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "واتفقوا. . . أنه لو طلقها في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها" (٤). ونقله عنه ابن حجر (٥)، والشوكاني (٦).


(١) "الحاوي" (١٢/ ٣٨٦)، "المحلى" (٩/ ٣٨١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٧١)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٣٥).
(٣) "زاد المعاد" (٥/ ٢٢١).
(٤) "شرح ابن بطال على البخاري" (٧/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٤٢٣).
(٦) "نيل الأوطار" (٧/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>