للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: (لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد أمه) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الزنا لا توارث بينه وبين الذي تخلق من نطفته. والخلاف المذكور في المسألة هو فيما لو استلحقه وادعاه فيرثه، وأما إذا لم يستلحقه فلا توارث بينهما.

[[٣٢٢ - ١٣٠] توءما الزنا يتوارثان]

• المراد بالمسألة: أن الزنا إذا كان ثمرته توأمان، فإنهما أخوان جمعهما رحمٌ واحد، فيتوارثان، ويكون بينهما من الحقوق ما بين الأخوة لأم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعوا في توءمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما أخوة لأم، واختلفوا في توءمي الملاعنة] (٢) السرخسي (٤٩٠ هـ) قال: [ثم لا خلاف في الولد من الزنى إذا كانا توأما (٣) أنهما بمنزلة الأخوين لأم في الميراث بمنزلة ما لو كانا غير توأم واختلفوا في ولد الملاعنة] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٥)، والشوكاني (٦).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك (٧). قال الجويني (٤٧٨ هـ): ولا يتوارث ولدا زنا بأخوة الأب باتفاق الأصحاب واللَّه أعلم (٨).


(١) انظر: المغني (٩/ ١٢٣).
(٢) انظر: التمهيد (١٥/ ٤٨).
(٣) الصواب: توأمين، لأنه خبر كان.
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٩٩).
(٥) انظر: العذب الفائض (ص ٥٢).
(٦) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٨٥).
(٧) الحاوى الكبير، ٨/ ١٦٢.
(٨) نهاية المطلب، ٩/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>