للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها طاهرة بالاتفاق، وهو كما قال" (١)، ثم نفى الخلاف بعدها أيضًا، ونص على الدمع اللعاب والعرق والمخاط (٢).

وعبارته تدل على المذهب، وذكرتها للاعتضاد.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الاتفاق: أن ما يرشح من الحيوان المأكول ليس له اجتماع واستحالة في باطن الجسد، وإنما يرشح رشحًا، فيكون حكمه حكم الحيوان المنفصل عنه، فما دام أنه مأكولًا فما رشح عنه فهو طاهر (٥).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٥ - ٣٥٢] طهارة بول مأكول اللحم]

بول مأكول اللحم ليس كبقية الأبوال، فهو طاهر، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على طهارته.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث نقل عنه ابن تيمية، أنه نقل القول بطهارة أبوال ما يؤكل لحمه عن عامة السلف (٦).

والذي وجدته من كلامه: "وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وانفرد الشافعي، فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها" (٧). ونقله ابن قدامة عنه هكذا (٨)، وقال أيضًا: "وهو إجماع، كما ذكر ابن المنذر" (٩)، أي: في الصلاة في مرابض الغنم.


(١) "المجموع" (٢/ ٥٧٦)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ١٢).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٧٦).
(٣) "المبسوط" (١/ ٤٨)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٣٥).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ١٢٩)، و"شرح الخرشي" (١/ ٨٥).
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٧٦)، وانظر: "المبسوط" (١/ ٤٨).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٥٩)، ولكن عند مراجعة كلام ابن المنذر في "الأوسط"، الذي نقل عنه ابن تيمية كثيرًا، وجدته نص على الخلاف في المسألة (٢/ ١٩٥)، ولعل ابن تيمية يريد تعضيد كلامه، ولم يرد أنه نقل الإجماع الاصطلاحي.
(٧) "الإجماع" (١٥) في باب الصلاة.
(٨) "المغني" (٢/ ٤٩٢).
(٩) "المغني" (٢/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>