(٢) انظر: المجموع (٥/ ٣٠٨)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٦٤). (٣) مطالب أولي النهى (٦/ ٢٢٤)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٦٦)، كشاف القناع (٦/ ١٢٤). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٧٧)، ومسلم رقم (٥٩٣). (٥) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٥/ ٤٤)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١٩٥). وعبارة أبي يوسف هي جواز العقوبة بأخذ المال، وقد جاء في "البحر الرائق" أن مراد أبي يوسف بهذا اللفظ هو العقوبة بحبس المال دون غيره من العقوبات المالية، وهو بمعنى إمساك مال صاحب المعصية، حتى يرتدع، فإذا رجع وتاب، رُد إليه ماله. وأما إتلاف المال، أو أخذ المال للسلطان أو لبيت المال فذلك غير جائز. (٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٦)، مواهب الجليل (٤/ ٣٤٥)، شرح مختصر خليل (٨/ ١١٠). ومن صور العقوبة بالمال عن بعص المالكية أن من آذى جاره ولم ينته عن ذلك فللإمام أن يبيع الدار. (٧) انظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٢١١)، وقد نص شيخ الإملام أن في مذهب أحمد جواز العقوبة بإتلاف المال، أو أخذه، ومن باب أولى إمساكه ثم ردُّه لصاحبه بعد توبته. (٨) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٤/ ٣١٩)، الطرق الحكمية (٢٢٦).