(٢) المرجعين السابقين. (٣) السابقين، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٧). (٤) انظر الاستدلال بحديث جابر: جواهر العقود: (١/ ١٥٠). (٥) رَبعْ أو حائط: الرَّبع المنزِل. النهاية لابن الأثير: (٢/ ١٨٩). حائط: الحائط البستان. المصباح المنير: (١/ ١٥٧). (٦) مسلم: (٣/ ١٢٢٩، رقم: ١٦٠٨) (٢٢) بلفظ: "من كان له شريك في رَبعة أو نَخْل؛ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ وإن كره ترك". (٧) انظر الاستدلال بهذا الخبر: المبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٧٥)، والحاوي للماوردي: (٦/ ٤٦٩)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٠). (٨) مسند أحمد: (٣/ ٤٢٥) وقال الإمام الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد: (١/ ٩٤).