(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أنس بن مالك ﵁: أنَّ عمرَ ﵁ بعثَهُ على العشُورِ، فذكرَه. (١٠١١٤) ٦/ ٩٥، وأبو عبيد في الأموال (١٦٥٦) ٤٧٤، والبيهقي (١٩٢٣٤) ٩/ ٢٠٩. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر، عن أبي مجلز: أن عمرَ بعث عثمانَ بن حَنِيفٍ، فجعلَ على أهلِ الذمةِ في أموالهم، في كل عشْرِين درْهمًا، درهمًا. وكتبَ بذلكَ إلى عمَرَ، فرضِيَ وأجاز. (١٠٥٨٣) ٢/ ٤١٧. وأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعًا عن أنس بن مالك قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في أَمْوالِ المسلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهمًا دِرْهَمًا، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُل عَشْرَةِ دَرَاهِم دِرْهَمُ" (٧٢٠٧) قال الطبراني: "تفرد به زنيج، ورواه جماعة من الثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب". ٧/ ١٧٧، وقال الهيثمي: "رجاله ثقات" ٣/ ٩٩. (٣) انظر: الهداية ١٥٣، الوجيز ١٦٨، شرح الزركشي ٣/ ٢٢٦. (٤) انظر: الفروع ١٠/ ٣٤٧، الإقناع ٢/ ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٨٩. (٥) حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع ١٢١. وانظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٦٤، ٣٠/ ٣٣٧، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٢٩. (٦) نقله عنه ابن مفلح في الفروع ١٠/ ٣٤٧. (٧) انظر: الإنصاف ١/ ٤٧١، الإقناع ١/ ١٣٨، منتهى الإرادات ١/ ٤٧، غاية المنتهى ١/ ٤٨٥. (٨) ودليل ذلك من الكتاب: قولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ (البقرة: ١٠٤). قال ابن كثير: "نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم". تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٣، وعن ابن عمر قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فهُوَ مِنْهُمْ". أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة (٤٠٣١) ٢/ ٤٤١، وأحمد في المسند (٥١١٤) ٩/ ١٢٣، وفيه ضعف بسبب "عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان" قال الزيلعي: ضعيف نصب الراية ٤/ ٣٤٧، مجمع الزوائد ٥/ ٣٢٠. قال السخاوي في مقاصده: "ولكن له شاهدٌ عند البزار، من حديث حذيفة، وأبي هريرة، وعند أبي نعيم عن أنس، وعند القضاعي من حديث طاووس". ١/ ٦٣٩، وصححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ١/ ٢١٧، والألباني في الإرواء ٥/ ١٠٩. (٩) حكاه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٧٧. (١٠) ذكره في الإقناع ٢/ ١٣٩.