(٢) انظر: المقنع ١٤٨، الوجيز ١٦٧، التوضيح ٢/ ٥٧٦. (٣) أي: يحرم القيام لمبتدع، كرافضي. انظر: الفروع ١٠/ ٣٣٤، الإقناع ٢/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٤. (٤) انظره في: ٣/ ١٢٩. (٥) انظر: الإقناع ٢/ ١٣٧، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦، حاشية الروض المربع ٤/ ٣١١. (٦) انظر: المغني ١٣/ ٢٥١، الوجيز ١٦٧، المحرر ٢/ ١٨٥. (٧) أخرجه في كتاب السير، باب التسليم على أهل الكتاب (١٦٠٢) ٤/ ١٥٤. والحديث أخرجه مسلم -بنفس طريق الترمذي- في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (٢١٦٧) ٤/ ١٧٠٧. (٨) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٩، الآداب الشرعية ١/ ٣٩٠، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦. (٩) انظر: المبدع ٣/ ٤١٨، التنقيح المشبع ١٢١، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٨. (١٠) لم أجده في مسائل أبي داود المطبوعة. ونقله عنه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع ٣٨٨. (١١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٤٦٠، وقال في الآداب الكبرى: "وجزم في مواضع أخرى بمثل ما قال الأصحاب" ١/ ٣٩٠. والمذهب: الحرمة، كما تقدم، وجزم به في غاية المنتهى ١/ ٤٨٦. (١٢) انظر: المبدع ٣/ ٤١٨، الإنصاف ٤/ ٢٣٣، غاية المنتهى ١/ ٤٨٦.