للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى الحجرِ علَى البالغِ الرشيدِ؛ لكونِه ممتدًا حتَّى يختبَرَ ويُعلَمَ رشدُه. ولا يختبرُ إلا المراهقُ المميزُ، الذي يعرفُ اللبيعَ والشراءَ، والمصلحةَ والمفسدةَ (١). وما أبيعَ وما اشتريَ وقتَ الاختيارِ فصحيحٌ (٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (النساء: ٦)، ولا يأمرُ بغيرِ الصحيحِ.

فَصلٌ

(وَ) تثبتُ (وِلَايَةُ المَمْلُوكِ) أي: الرقيق، ذكرًا أو أنثَى (لِمَالِكِهِ) أي: لسيدِه، (وَلَوْ) كانَ السيدُ (فَاسِقًا) غيرَ عدلٍ (٣). (وَ) تثبتُ (وِلَايَةُ الصَّغِيرِ) الذِي دونَ البلوغ، (وَالْبَالِغِ) الذِي (بـ) ـــه (سَفَهٌ، أَوْ) به (جُنُونُ لِأَبِيهِ) (٤)؛ لكمالِ شفقتِه، ولو كافرًا على ولدِه الكافرِ (٥). ولا ولايةَ لكافرٍ على ولدِه المسلمِ (٦)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]. هذَا إذاَ كانَ الأبُ بالغًا. وأمَّا من كانَ دونَ البلوغ، فلا ولايةَ لهُ (٧). وصورتُه: إذَا ألحقَ الولدُ بابنِ عشرٍ، فأكثرَ، ولم يكنْ ثبتَ بلوغُه. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أبٌ، (فَوَصِيُّهُ) أي: وصيُّ الأبِ العدلِ الذِي اختارَه (٨)، ولو كانَ بجعلٍ وهناكَ متبرعٌ (٩)؛ لأنه نائبُ الأبِ؛ كوكيلِه فِي الحياةِ. (ثُمَّ) إن عُدِمَ وصيُّ الأب، ثبتتِ ا (لْـ) ــولايةُ في ذلكَ (لِحَاكِمٍ) (١٠)؛ لأنَّ الحاكمَ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ، بعدَ انقطاعِها من جهةِ الأبِ.


(١) انظر: الكافي ٢/ ١٩٥، المبدع ٤/ ٣٣٦، الإصناف ٥/ ٣٢٣.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٦٠٩، الفروع ٧/ ٩، الإقناع ٢/ ٤٠٧.
(٣) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٥٦٧، غاية المنتهى ٢/ ١٤٠.
(٤) أي: البالغ إذا بلغ وهو سفيه أو مجنون لم يسبقه رشد ولا عقلٌ. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧١، المغني ٦/ ٦١٢، المحرر ١/ ٣٤٦، الوجيز ٢١٠. أما إن سفِه بعد رشده، أو جُنَّ بعد عقله فوليه الحاكم. انظر: المقنع ١٩٠، الفروع ٧/ ١١، الإنصاف ٥/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ٣١٣.
(٥) انظر: المبدع ٤/ ٣٣٦، الفروع (التصحيح) ٧/ ١١، التوضيح ٢/ ٦٩٤.
(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٥، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٠٦.
(٧) انظر: التنقيح المشبع ١٥٢، معونة أولي النهى ٤/ ٥٦٧، كشاف القناع ٣/ ٤٤٦.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧١، الفروع ٧/ ٩، الروض المربع ٢/ ٢٣١.
(٩) انظر: المبدع ٤/ ٣٣٦، الإقناع ٢/ ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٥.
(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧١، المقنع ١٨٩، التنقيح المشبع ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>