للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفْرٍ ونحوِهَا بقَلانِسِهِم (١) وعَمائِمِهمْ، مخالِفةٍ للونِها (٢)، وشدِّ زُنَّارٍ (٣) فوقَ ثيابِ نصرانيٍّ وتحتَ ثيابِ نصرانيةٍ (٤). ولا يُمنعونَ فاخرَ الثيابِ، ولا العمائمَ، والطَّيْلَسَانَ (٥) (٦)؛ لحصولِ التمييزِ بالغِيارِ (٧) المذكورِ من اللباسِ والزُّنِّارِ، ويلزمُهم لدخولِ حمَّامِنا جُلْجُلٌ (٨) أو طَوقٌ من رصاصٍ أو حديدٍ برقابِهم، أو خاتمٌ من ذلكَ برقابِهم، لا من ذهبِ ونحوه (٩). ويلزمهم تمييزُ قبورِهم عن قبورِنا، وينبغي مباعدةُ مقابرِهم عن مقابرِنا (١٠). وظاهرُه: وجوبًا، كما صرحَ به في "الإقناع" (١١).

وإن تحاكمُوا إلينَا فلنا أنْ نحكمَ بينهُم أو نتركَهم (١٢)؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (المائدة: ٤٢). وإن اتَّجرَ إلينا حربيٌّ أخِذَ منه العشرُ، وإن كانَ ذميًا أخذَ منه نصفُ العشرِ (١٣)؛ لفعلِ عمرَ -رضيَ الله تعالى


(١) جمع قَلَنْسُوَة، وفيها ست لغات، وهي من ملابس الرأس، مختلفة الأشكال والأنواع. انظر مادة" (قلس)، المحكم ٦/ ١٤٤، المعجم الوسيط ٢/ ٧٥٤، الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٧٦.
(٢) انظر: الهداية ١٥٢، المغني ١٣/ ٢٤٧، الوجيز ١٦٧.
(٣) الزُّنَّار والزُّنَّارة: ما على وسط المجوسي والنصراني، وهو حزام يشدُّ به وسط ثيابه. انظر مادة: (زنر)، لسان العرب ٤/ ٣٣٠، المعجم الوسيط ١/ ٣٠٤.
(٤) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٧، الكافي ٤/ ٣٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٧.
(٥) الطَّيلسَان: -بفتح اللام- واحدُ الطيالِسَةِ، وهو ضربٌ من الأكسيةِ والأوشحةِ يلبَسُ على الكتف، أو يحيط بالبدن، خالٍ عن التفصيل والخياطة، ويعرف بالعامية: بالشال. وتختلف أنواعه وأنسجته. انظر مادة: (طلس)، الصحاح ٣/ ٩٤٤، المخصص ١/ ٣٨٩، المعجم الوسيط ٢/ ٥٦١.
(٦) انظر: المغني ١٣/ ٢٤٧، الإقناع ٢/ ١٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٧٧٦.
(٧) الغِيار يطلق، ويراد به: علامة أهل الذمة، كالزنَّار وغيره. تاج العروس، مادة: (غير) ١٣/ ٢٨٩.
(٨) الجُلجُل: الجرس الصغير الذي في أعناق الدواب، والجمع: جَلَاجِل، والجَلْجَلَة: صوتُه.
انظر: المحكم، مادة: (جلجل) ٧/ ١٥١، المطلع ٢٢٤.
(٩) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٨، الوجيز ١٦٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٣.
(١٠) انظر: الفروع ١٠/ ٣٣٣، المبدع ٣/ ٤١٨، غاية المنتهى ١/ ٤٨٥، حاشية الروض المربع ٤/ ٣١٠.
(١١) انظره في: ٢/ ١٣٧.
(١٢) ولا يحكم بينهم إن حكَم إلا بحكم الإسلام. انظر: الهداية ١٥٣، المقنع ١٤٩، الفروع (التصحيح) ١٠/ ٣٤٨. قال في المحرر: وهو الأشهر. ٢/ ١٨٧.
(١٣) انظر: مختصر الخرقي ١٣٣، المستوعب ٣/ ٢٢٢، الوجيز ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>