للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)

أي: ما يشترِطُ أحدُ المتعاقدينِ على الآخرِ. (وَهِيَ) أي: الشروطُ. والشروطُ: جمعُ شرطٍ. والشرطُ معناهُ لغةً: العلامة (١). واصطلاحًا: "ما يلزَمُ من عدمِهِ العدمُ، ولا يلزمُ منْ وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه" (٢). والمرادُ بالشرطِ هنا: إلزامُ أحدِ المتبايعَين الآخرَ بسببِ العقدِ ما له فيهِ منفعةٌ (٣). وذلكَ (قِسْمَانِ): القسمُ الأولُ: (صَحِيْحٌ لَازِمٌ) يعتبرُ في صلبِ العقدِ، أو بعدَه في مدةِ خيارِ المجلسِ (٤). (وَ) القسمُ الثاني: (فَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ).

(فَـ) ـالشرطُ (الصَّحِيْحُ: كَشِرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ أَوْ) تأجيلِ (بَعْضِهِ) إلى أجلٍ معينٍ، أو نقدِ الثمنِ معَ غيبةِ المبيعِ المنقولِ عن البلدِ، ولو كانَ البلدُ بعيدًا (٥). (أَوْ) شرْطُ (رَهْنٍ) معينٍ، ويصحُّ شرطُ رهنِ المبيعِ نفسِه على الثمنِ (٦). (أَوْ) شرْطُ (ضَمِيْنٍ مُعَيَّنٍ)، وكذا شرطُ كفيلِ بدنِ مشترٍ معيَّنٍ (٧). فإن لم يكنْ معين. . . بطلَ الشرطُ و. . (٨) المبيع (٩) (أَوْ شَرْطُ صِفَةٍ فِي المَبِيْعِ كَـ) ـكونِ (الْعَبْدِ كَاتِبًا،


(١) ومنه: أشراط الساعة، أئي: علاماتها. والشُّرَط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يُعرفون بها. انظر مادة: (شرط)، المصباح المنير ٢٥٤، تهذيب اللغة ١١/ ٢١٠، الصحاح ٣/ ١١٣٦، المخصص ١/ ٣٢٢. وتقدم تعريف الشرط في أول كتاب الحج.
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٥، المدخل لابن بدران ٦٨.
(٣) انظر: المبدع ٤/ ٥١، الإقناع ٢/ ١٨٩، غاية المنتهى ٢/ ٢٣.
(٤) فلا يصح اشتراطه بعد العقد. انظر: الفروع ٦/ ١٨٢، التوضيح ٢/ ٦٠٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٧.
(٥) انظر: الهداية ١٦٥، الفروع ٦/ ١٨٣، الإقناع ٢/ ١٨٩، معونة أولي النهى ٤/ ٧٦.
(٦) فيقولُ: بعتك على أن ترهَننيه بثمنه. انظر: المحرر ١/ ٣١٤، معونة أولي النهى ٤/ ٧٦، كشاف القناع ٣/ ١٨٩.
(٧) انظر في اشتراط التعيين في الرهن والضمين والكفيل: المستوعب ٢/ ٦٣، المبدع ٤/ ٥١، التنقيح المشبع ١٢٧.
(٨) خفيت بعض الحروف في الموضعين بسبب الخياطة.
(٩) لعل مسألة المصنف: أنه إذا لم يكن الرهن والكفيل معينين بطل اشتراطُهما، وللبائع حينئذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>