(٢) انظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٥، المدخل لابن بدران ٦٨.(٣) انظر: المبدع ٤/ ٥١، الإقناع ٢/ ١٨٩، غاية المنتهى ٢/ ٢٣.(٤) فلا يصح اشتراطه بعد العقد. انظر: الفروع ٦/ ١٨٢، التوضيح ٢/ ٦٠٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٧.(٥) انظر: الهداية ١٦٥، الفروع ٦/ ١٨٣، الإقناع ٢/ ١٨٩، معونة أولي النهى ٤/ ٧٦.(٦) فيقولُ: بعتك على أن ترهَننيه بثمنه. انظر: المحرر ١/ ٣١٤، معونة أولي النهى ٤/ ٧٦، كشاف القناع ٣/ ١٨٩.(٧) انظر في اشتراط التعيين في الرهن والضمين والكفيل: المستوعب ٢/ ٦٣، المبدع ٤/ ٥١، التنقيح المشبع ١٢٧.(٨) خفيت بعض الحروف في الموضعين بسبب الخياطة.(٩) لعل مسألة المصنف: أنه إذا لم يكن الرهن والكفيل معينين بطل اشتراطُهما، وللبائع حينئذ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute