للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تصلحُ الإبلُ للكَرِّ والفَرِّ. ولا يسهَم لأكثر من فرسَين (١)، فيعطَى صاحبُها سهمٌ ولفرسَيه العربيَّتَين أربعةُ أسهمٍ، وغيرِ العربئتين سهمَين (٢)؛ لحديثِ الأوزاعيِّ (٣): "أنَّ رسولَ الله كانَ يسهِم للَخيلِ، وكان لا يسهِم لرجلٍ فوق فرسَينِ وإن كانَ معه عشرةُ أفراسٍ" (٤)؛ لأن للمقاتلِ حاجةٌ … (٥).

(وَلَا يُسْهَمُ) لمنْ قاتَلَ (إِلَّا لِمَنْ) كانَ (فِيْهِ أَرْبَعَةُ شروطٍ)، أحدُها: (الْبُلُوْغُ. وَ) الثاني: (العَقْلُ. وَ) الثالثُ: (الْحُرِّيَّةُ. وَ) الرابعُ: (الذُّكُورَةُ) (٦). (فَإِنِ اخْتَل شَرْطٌ) من هذه الأربعةِ شروطٍ - بأن كانَ صبيًا مميزًا، أو مجنونًا، أو عبدًا بإذنِ سيدِه، أو أنثى، ولو كانتْ ممَّن تسقي الماءَ وتداوي الجرحى -، فلا يسهَم له (٧)، وإنما يـ (ـــرْضَخُ لَهُ) (٨) فقط إن كان راجلًا، وإن كانَ فارسًا يرضخُ له


(١) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥١٤، الرعاية الصغرى ١/ ٢٨٦، الوجيز ١٦١.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩٨.
(٣) هو: أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. (٨٨ - ١٥٧ هـ). فقيه أهل الشام وزاهدهم، وإمامهم بلا مدافعة. روى عن: عطاء، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، وخلق كثير. وروى عنه: مالك، والثوري، وشعبة، وابن المبارك. توفي مرابطًا. انظر: الثقات ٧/ ٦٣، تاريخ دمشق ١٣٥/ ٤٧، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٩.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٤) ٢/ ٢٨١، قال ابن الملقن في البدر: "وهو مرسَلٌ، لكنه مرسلٌ جيدٌ" ٧/ ٣٥٢، وقالَ ابن حجر: معضل. ٣/ ٢٣٢. وله شاهدٌ عن الحسن عن بعض الصحابة قال: "كانَ رسُول الله لَا يَقسِمُ إلا لفرسَين". قال ابن الملقن: وهو منقطع. البدر ٧/ ٣٥٢، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مكحول: "أن الزبيرَ حضَرَ خيبرَ بفرسَين، فأعطَاهُ النبيُّ خمسةَ أسهمٍ" (٩٣٢٤) ٥/ ١٨٧، ضعفه الشافعي كما نقلَه عنه البيهقي في المعرفة ١٣/ ١٧١.
وفي الباب: عن عمر بن الخطاب : "أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أَسْهِم للفرسِ سهمَينِ وللفرسَين أربعةَ أسهمٍ، ولصاحبِها سهمٌ، فذلك خمسة أسهم، ومَا كانَ فوقَ الفرسَين فهي جَنائِبٌ". أَخرجه سعيد بن منصور (٢٧٧٥) ٢/ ٢٨١.
وذكر ابن حجر في التلخيص: "أن الأحاديث في الباب كلها منقطعة" ٣/ ٢٣٢.
(٥) في الأصل كلمة غير واضحة، تشبه أن تكون "للثاني". وهي الأقرب لتعليل الفقهاء للمسألة.
(٦) انظر في شروط من يُسهَم له: الإقناع ٢/ ١٠٢. وهو مفهوم كلام المقنع ١٤١، والرعاية الصغرى ١/ ٢٨٦.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ٣٦٦، الإنصاف ٤/ ١٧١، كشاف القناع ٣/ ٨٧.
(٨) في المطبوع: زيادة: "وَلَمْ يُسْهَمْ".

<<  <  ج: ص:  >  >>