(٢) انظر: المغني ١٣/ ٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩٨. (٣) هو: أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. (٨٨ - ١٥٧ هـ). فقيه أهل الشام وزاهدهم، وإمامهم بلا مدافعة. روى عن: عطاء، والزهري، ويحيى بن أبي كثير، وخلق كثير. وروى عنه: مالك، والثوري، وشعبة، وابن المبارك. توفي مرابطًا. انظر: الثقات ٧/ ٦٣، تاريخ دمشق ١٣٥/ ٤٧، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٩. (٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٤) ٢/ ٢٨١، قال ابن الملقن في البدر: "وهو مرسَلٌ، لكنه مرسلٌ جيدٌ" ٧/ ٣٥٢، وقالَ ابن حجر: معضل. ٣/ ٢٣٢. وله شاهدٌ عن الحسن عن بعض الصحابة قال: "كانَ رسُول الله ﷺ لَا يَقسِمُ إلا لفرسَين". قال ابن الملقن: وهو منقطع. البدر ٧/ ٣٥٢، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مكحول: "أن الزبيرَ حضَرَ خيبرَ بفرسَين، فأعطَاهُ النبيُّ ﷺ خمسةَ أسهمٍ" (٩٣٢٤) ٥/ ١٨٧، ضعفه الشافعي كما نقلَه عنه البيهقي في المعرفة ١٣/ ١٧١. وفي الباب: عن عمر بن الخطاب ﵁: "أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أَسْهِم للفرسِ سهمَينِ وللفرسَين أربعةَ أسهمٍ، ولصاحبِها سهمٌ، فذلك خمسة أسهم، ومَا كانَ فوقَ الفرسَين فهي جَنائِبٌ". أَخرجه سعيد بن منصور (٢٧٧٥) ٢/ ٢٨١. وذكر ابن حجر في التلخيص: "أن الأحاديث في الباب كلها منقطعة" ٣/ ٢٣٢. (٥) في الأصل كلمة غير واضحة، تشبه أن تكون "للثاني". وهي الأقرب لتعليل الفقهاء للمسألة. (٦) انظر في شروط من يُسهَم له: الإقناع ٢/ ١٠٢. وهو مفهوم كلام المقنع ١٤١، والرعاية الصغرى ١/ ٢٨٦. (٧) انظر: المبدع ٣/ ٣٦٦، الإنصاف ٤/ ١٧١، كشاف القناع ٣/ ٨٧. (٨) في المطبوع: زيادة: "وَلَمْ يُسْهَمْ".