(٢) إن لم يكن مع سيده فرسان، وإلا فلا يسهم للفرس على ما تقدم. انظر: المستوعب ٣/ ١٨١، الفروع ١٠/ ٢٨٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٨. (٣) انظر: المغني ١٣/ ٩٩، معونة أولي النهى ٣/ ٦٩٢، غاية المنتهى ١/ ٤٦٣. (٤) انظر: المحرر ٢/ ١٧٥، الفروع ١٠/ ٢٧٧، الروض المربع ٢/ ٩. (٥) وقد كانَ يصرفُه في نوائبِه ومصالح المسلمينَ. وقد جاء عند مسلم عن عمر بنِ الخطاب ﵁ قال: "كانَتْ أموالُ بَنِي النَّضِيرِ مما أفَاءَ الله علَى رسولِه، فكَانتْ لَهُ خاضَةً، وكان يُنفِقُ علَى أهلِه منها نفَقَةَ سنةٍ، ثمَّ يجعلُ ما بقِيَ في السِّلَاح والكُرَاعِ عُدَّة في سَبِيلِ الله". أخرجه في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (١٧٥٧) ٣/ ١٣٧٦. وفي رواية أبي داود قال عمر: "كَانتْ لرَسُولِ الله ﷺ ثلاثُ صَفَايا: بنُوا النَّضِير، وخيبرُ، وفَدَك. فأما بنُوا النَّضِير فكانتْ حَبْسًا لنَوائبِه، وأما فدَكُ فكَانتْ حبسًا لأبناءِ السبيلِ، وأما خيبرُ فجزَّأَهَا رسولُ الله ﷺ ثلاثَةَ أجزَاءٍ؛ جُزْءَينِ بينَ المسلِمِينَ، وجُزْءًا نفقةً لأهلِه، فما فضلَ عن نفقةِ أهلِه جعلَهُ بينَ فقَرَاءِ المهَاجِرينَ". أخرجه في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال (٢٩٦٧) ٢/ ١٥٦. (٦) انظره في: ٩/ ٢٩٠. (٧) انظره في: ١٠/ ٤٩٦. (٨) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٨، الهداية ١٤١، الوجيز ١٦٠. وسيأتي الحديث في تفصيل مصرف الفيء. (٩) يعني: ابنَ منصور في سننه، من حديث المطلب بن عبد الله، ولفظه: "أَيُّهَا النَّاسُ، وَالله مَا يَحِلُّ لِي مِنَ الفَيْءِ قَدْرَ هَذِهِ الوَبْرَةِ إِلا الخُمُسَ وَإِنَّ الخُمُسَ لَمرْدُود فِيْكُمْ، فَاتَقُوا الله، وَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالمْخِيْطَ" (٢٧٥٦) ٢/ ٢٧٦. =