للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطءَ الأخرَى (١)؛ لأنه محل حاجةٍ. ومن أسلمَ من الكفارِ قبلَ أسرِه فلا يخيَّرُ الإمامُ فيه (٢)؛ لأنه كمسلمٍ أصلي. ولا يُفدَى الأسيرُ بخيلٍ ولا سلاحٍ؛ لما فيهِ منَ الإعانةِ على المسلمينَ، ولا بمكاتبٍ، وأمّ ولدٍ (٣). ويفادَى بثيابٍ وعُروضٍ ونقودٍ (٤).

تتمةُ هذا المحل يأتي بعده فينظر فيه (٥).

إذا حصرَ إمامٌ أو أميرُه حصنًا لزمَه فعل الأصلح في اجتهاده (٦)، من: مصابرَته - أي: الصبرِ حتى يفتحَ الله عليهِ - (٧)، ومن موادعتِهِ (٨) بمال - وهي المهادنةُ - (٩)، ومن هدنةٍ بلا مالٍ (١٠) بشرطِها المعلومِ -كما يأتي في بابها (١١) -، جملةً أو كلَّ عامٍ (١٢). ويجبَانِ إن سألوهُما - أهلُ الحصنِ - في الموادعةِ بمال


= وجزم به الكرمي في الغاية ١/ ٤٤٩. ورجحه البهوتي في شرح المنتهى ١/ ٦٢٦.
وهذه المسألة مما قوي فيها الخلافُ، وعسُر فيها الترجيح، والأرجح من حيث قواعد المذهب: القول الأول. والأرجح من حيث الدليل: القول الثاني.
وإن كانَ فيما يظهرُ لي - والله أعلم -: أنه ليس بين القولين فرقٌ كبير، فإننا إذا قلنا بتعيُّن رقِّه، فالرقيق يجوز افتداؤه والمنِّ عليهِ، كما افتدى النبي بالمرأة التي وهبها له سلمة بن الأكوع، فافتدى بها أُسارى من مكة. وكذا المنُّ عليه جائز بعد إسلامه؛ إذ هو أولى، وقد جاز حال كفره. لكن الفرق بين القولين - وهو يسير -: أنه على القول الأول لا يجوز الفداء ولا المنُّ إلا بإذن الغانمين؛ لأنه صار حقًّا لهم. وعلى القول الثاني: تبقى الخيَرة في ذلك للإمام. أشار إلى ذلك: الموفق في المغني ١٣/ ٤٨.
(١) سيأتي ذكر هذه المسألةِ بأتم من هذا كما أشار المؤلف.
(٢) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤١٠، الفروع ١٠/ ٢١٦، الإقناع ٢/ ٧٦.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٦٨، الفروع ١٠/ ٢٧٢، غاية المنتهى ١/ ٤٦٠.
(٤) انظر: الإقناع ٢/ ٧٦.
(٥) انظرها في التتمة القادمة في آخر هذا الفصل.
(٦) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٤، المبدع ٣/ ٣٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٧.
(٧) انظر: الوجيز ١٥٧، الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٦.
(٨) الموادعة: هي المصالحة، ووَادَعَهُم مُوادَعَةً: صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى، وأصلها: المتاركة، أي: يَدع كلُّ واحد منهما ما هو فيه. انظر مادة: (وح)، تاج العروس ٢٢/ ٣٠٩، المصباح المنير ٥٣٦.
(٩) انظر: الوجيز ١٥٧، المقنع ١٣٨، الفروع ١٠/ ٢٦٦.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣١.
(١١) انظرها في التتمة بعد الفصل المعقود في الأمان.
(١٢) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤١٩، الإقناع ٢/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>