وهذه المسألة مما قوي فيها الخلافُ، وعسُر فيها الترجيح، والأرجح من حيث قواعد المذهب: القول الأول. والأرجح من حيث الدليل: القول الثاني. وإن كانَ فيما يظهرُ لي - والله أعلم -: أنه ليس بين القولين فرقٌ كبير، فإننا إذا قلنا بتعيُّن رقِّه، فالرقيق يجوز افتداؤه والمنِّ عليهِ، كما افتدى النبي ﷺ بالمرأة التي وهبها له سلمة بن الأكوع، فافتدى بها أُسارى من مكة. وكذا المنُّ عليه جائز بعد إسلامه؛ إذ هو أولى، وقد جاز حال كفره. لكن الفرق بين القولين - وهو يسير -: أنه على القول الأول لا يجوز الفداء ولا المنُّ إلا بإذن الغانمين؛ لأنه صار حقًّا لهم. وعلى القول الثاني: تبقى الخيَرة في ذلك للإمام. أشار إلى ذلك: الموفق في المغني ١٣/ ٤٨. (١) سيأتي ذكر هذه المسألةِ بأتم من هذا كما أشار المؤلف. (٢) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤١٠، الفروع ١٠/ ٢١٦، الإقناع ٢/ ٧٦. (٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٦٨، الفروع ١٠/ ٢٧٢، غاية المنتهى ١/ ٤٦٠. (٤) انظر: الإقناع ٢/ ٧٦. (٥) انظرها في التتمة القادمة في آخر هذا الفصل. (٦) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٤، المبدع ٣/ ٣٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٧. (٧) انظر: الوجيز ١٥٧، الهداية ١٣٦، المستوعب ٣/ ١٥٦. (٨) الموادعة: هي المصالحة، ووَادَعَهُم مُوادَعَةً: صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى، وأصلها: المتاركة، أي: يَدع كلُّ واحد منهما ما هو فيه. انظر مادة: (وح)، تاج العروس ٢٢/ ٣٠٩، المصباح المنير ٥٣٦. (٩) انظر: الوجيز ١٥٧، المقنع ١٣٨، الفروع ١٠/ ٢٦٦. (١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، المحرر ٢/ ١٧٣، المبدع ٣/ ٣٣١. (١١) انظرها في التتمة بعد الفصل المعقود في الأمان. (١٢) انظر: الهداية ١٣٦، الشرح الكبير ١٠/ ٤١٩، الإقناع ٢/ ٧٨.