للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والهدنةِ بغيرِه، وكان ذلك مصلحة، من إعلاءِ كلمةِ الإسلام، وصغَارٍ للكفرة (١). وله الانصرافُ بدونِه إن رآهُ ضررًا، أو يئس منه (٢). وإن قالَ أهَلُ الحصنِ: ارحلُوا عنَّا وإلا قتلْنَا أسرَاكم الذي عندَنا، فلْيرحلُوا، وجوبًا (٣)، لنجاة الأسرى. ويَحرِّزُ من أسلمَ منهُم دمَه ومالَه حيثُ كان، في الحصنِ أو خارجَه (٤)، لحديث: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ .. " الخبر (٥)، ولو كانَ الذي أسلمَ مالُه منفعةُ إجارةٍ (٦). ويحرزُ أيضًا أولادَه الصغِارَ (٧)؛ للحكم بإسلامِهِم تبعًا له. ولهُ حملُ امرأتِه إلى دارِ الإسلامِ، ولكن ليسَ له إحرازُ امرأَتِه (٨)؛ لأنها لا تتبعُه في الإسلامِ. ويجوزُ استرقاقُها كغيرِها (٩)، ولَا ينفسخُ نكاحُها برقِّها (١٠).

وإن نزلَ أهلُ حصنٍ على حكمِ مسلمٍ أو أكثرَ حرٍّ، مكلَّفٍ، عدلٍ، مجتهِدٍ في الجهادِ، ولو أعمى، جاز (١١)، ويكون الحكم فيهِم على ما اجتمعَا أو ما اجتمعُوا


(١) انظر: المبدع ٣/ ٣٣١، التوضيح ٢/ ٥٥٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢٨.
(٢) أي: انصرافه عن الحصن إذا رأى في استدامة مصابرته لهم ضررًا، أو يئس من جدوى الحصار. انظر: المغني ١٣/ ١٨١، الكافي ٤/ ٢٧٤، كشاف القناع ٣/ ٥٨.
(٣) انظر: المستوعب ٣/ ١٥٧، المبدع ٣/ ٣٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(٤) وكذا كل حربي أسلم قبل القدرة عليه. انظر: المقنع ١٣٨، الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٦، الفروع ١٠/ ٢٦٨.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة . وتتمته: "حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بحَقهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (التوبة: ٥) (٢٥) ١/ ١٧، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: "لَا إلَهَ إلا الله" (٢٠) ١/ ٥١.
(٦) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٦، المبدع ٣/ ٣٣١، الإنصاف ٤/ ١٣٩.
(٧) وكذا الحمل في بطن أمه. انظر: المستوعب ٣/ ١٧٢، المقنع ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٨) أي: ما دامت غير مسلمة. انظر: الكافي ٤/ ٢٧٦، المحرر ٢/ ١٧٣، الإقناع ٢/ ٧٨.
(٩) انظر: المستوعب ٣/ ١٧٢، المغني ١٣/ ١١٥، معونة أولي النهى ٣/ ٦٣٨.
(١٠) ويتوقف على إسلامها في العدَّة. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٢١، الفروع ١٠/ ٢٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.
(١١) وكذا يشترط كونه ذكرًا، وهو مفهوم عبارته: "مسلم، حُر .. ". انظر في شروط المحكِّم: الكافي ٤/ ٢٧٤، الرعاية الصغرى ١/ ٢٧٧، الإنصاف ٤/ ١٤٠، التوضيح ٢/ ٥٥٢. ومعنى المجتهِد في الجهاد: أنه لا يلزم أن يكون مجتهدًا في جميع الأحكام التي لا تعلُّق بها في الجهاد. المغني ١٣/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>