(٢) نقله عن التنبيه في: المستوعب ١/ ٦٦٣، والإنصاف ٤/ ١١٤. والحديث رواه أبو داود في المراسيل من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق عن أبيه (٣٧٠) قال المحقق: وإسناده حسن ٤٣٢. وأخرجه البيهقي من طريقه (١٩٧٦٤) ٩/ ٣٠٢، وابن أبي شيبة (٢٤٢٦٢) ٥/ ١١٥. (٣) انظر: مختصر الخرقي ١٣٧، الكافي ١/ ٤٦٧، المستوعب ١/ ٦٦٣، الإقناع ٢/ ٥٩. (٤) انظر: كشاف القناع ٣/ ٣١. وقد تقدمت هذه المسألة في الهدي في نهاية باب الفدية بعد ذكر حرم المدينة. (٥) هذا هو الفرق الثالث بين العقيقة والأضحية، وتقدم فرقان: أحدهما: أنه لا يُجزئ في العقيقة شرك بدنة أو بقرة، والثاني: أنها لا تكسر عظامها. وأنظر في مسألتنا: الهداية ١٣٣، المغني ١٣/ ٤٠١، عقد الفرائد ١/ ١٩٠، معونة أولي النهى ٣/ ٥٧٨. (٦) هذا هو الفرق الرابع. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٨٧، كشاف القناع ٣/ ٣١، مطالب أولي النهى ٢٤٩٢. (٧) تقدم تخريجه. وكونه ﷺ عق عنهما بكبش هي رواية أبي داود من حديث ابن عباس في كتاب الضحايا، باب في العقيقة (٢٨٤١) ٢/ ١١٨، صححه النووي في مجموعه ٨/ ٢٤٨، والألباني وقال: "لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح". سنن أبي داود ٥٠٤. ولا تعارضَ بين اللفظين، فإنه قد رُوي حديث ابن عباس بلفظين: أحدهما: "أنه عقَّ عنهما كبشًا كبشًا"، والثاني: "أنه عقَّ عنهما بكبشَينِ". ولعل الراوي أراد كبشين عن كل واحد منهما فاقتصر على قوله كبشين، ثم روي بالمعنى "كبشًا كبشًا"، وذبحت أمهما عنهما كبشَين، =