ويغني في الباب ما في مسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها من حديث عائشة: "أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِى بِالكَبْشِ فَأَضجعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قال: "بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أمَّةِ مُحَمَّدٍ" (١٩٦٧) ٣/ ١٥٥٧، وعند البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: "وكانَ رسُولُ الله ﷺ يضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ أَهْلِهِ". في كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير، (٧٢١٠) ٦/ ٢٦٣٦. (١) انظر: مختصر الخرقي ١٣٦، الهداية ١٣٠، الكافي ١/ ٤٧٢. (٢) أخرجه في كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (١٣١٨) ٢/ ٩٥٥. (٣) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨٩، التوضيح ٢/ ٥٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢. (٤) لأن كل جزء مقام شاة. انظر: المقنع ١٣٢، المحرر ١/ ٢٤٩، المبدع ٣/ ٢٧٨. (٥) من باب أولى. انظر: المغني ١٣/ ٣٩٢، كشاف القناع ٢/ ٥٣٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٢٠. (٦) انظر: الفروع ٦/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٤٢، منتهى الإرادات ١/ ٢١٢. (٧) لأن الاعتبار: أن يشترك الجميع دفعة. انظر: الإنصاف ٤/ ٧٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢، مفيد الأنام ٤٦٩. (٨) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٧٥، المستوعب ١/ ٦٤٩، المبدع ٣/ ٢٧٨. (٩) شاعَ الشَّيءُ شُيُوعًا ومشاعًا: ظَهَر وانتشَرَ، والشائِعُ من الدار ونحوها مما يقسم: ما كان مشتركًا لم يقسم. يقال: نصيبه في الشيء شائع وشاع ومُشاع: أي: غير معزول. انظر مادة: (شيع)، المحكم ١/ ٢٧٧، المعجم الوسيط ١/ ٥٠٣. (١٠) انظر: الإقناع ٢/ ٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٢٠.