للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُجْزِئُ البَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ) (١)؛ لحديثِ جابرٍ قال: "نَحرْنَا بالحُدَيْبِيَةِ معَ النبي البدنَةَ عنْ سبعَةٍ والبقَرَةَ عنْ سبعَةٍ". رواه مسلم (٢). وتعتبرُ نيتُهم عندَ الذبحِ (٣). وسواءٌ أرادَ جميعُهم القربةَ، أو بعضُهم أرادَ القربةَ والباقونَ اللحمَ (٤)، وكذا لو اختلفتْ جهاتُ القربةِ (٥) -كما لو أرادَ بعضُهمْ المتعةَ، وآخر القِرانَ، وآخر ترك الواجِب-، وكذا لو كانَ بعضُ الشركاءِ ذِمِّيًا (٦)، ولكلٍّ منهم ما نوى. وإن اشتركَ اثنانِ فأكثر إلى سبعةٍ وأوجبُوها لم يجزْ أن يشرِكُوا غيرَهُم (٧). وإن ذبحَها جماعةٌ عَلى أنهمْ سبعةٌ فبانُوا ثمانيةً ذبحوا شاةً وأجزأهم ذلك (٨). وإن اشتركَ اثنانِ في شاتينِ على الشُّيُوعِ (٩) جاز (١٠). (وَأَقلُّ) سنِّ (مَا يُجْزِئُ) في هديٍ واجبٍ


= في مقابلة تصحيح الحاكم له. المستدرك ٢/ ٤٢٥. في حين لم ير آخرون ضعفًا في الحديث كأبي حاتم، والبخاري، والحاكم. انظر: البدر المنير ٩/ ٢٩٩.
ويغني في الباب ما في مسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها من حديث عائشة: "أنَّ رسولَ الله أُتِى بِالكَبْشِ فَأَضجعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قال: "بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أمَّةِ مُحَمَّدٍ" (١٩٦٧) ٣/ ١٥٥٧، وعند البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: "وكانَ رسُولُ الله يضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ أَهْلِهِ". في كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير، (٧٢١٠) ٦/ ٢٦٣٦.
(١) انظر: مختصر الخرقي ١٣٦، الهداية ١٣٠، الكافي ١/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه في كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (١٣١٨) ٢/ ٩٥٥.
(٣) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٨٩، التوضيح ٢/ ٥٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢.
(٤) لأن كل جزء مقام شاة. انظر: المقنع ١٣٢، المحرر ١/ ٢٤٩، المبدع ٣/ ٢٧٨.
(٥) من باب أولى. انظر: المغني ١٣/ ٣٩٢، كشاف القناع ٢/ ٥٣٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٢٠.
(٦) انظر: الفروع ٦/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٤٢، منتهى الإرادات ١/ ٢١٢.
(٧) لأن الاعتبار: أن يشترك الجميع دفعة. انظر: الإنصاف ٤/ ٧٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢، مفيد الأنام ٤٦٩.
(٨) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٧٥، المستوعب ١/ ٦٤٩، المبدع ٣/ ٢٧٨.
(٩) شاعَ الشَّيءُ شُيُوعًا ومشاعًا: ظَهَر وانتشَرَ، والشائِعُ من الدار ونحوها مما يقسم: ما كان مشتركًا لم يقسم. يقال: نصيبه في الشيء شائع وشاع ومُشاع: أي: غير معزول. انظر مادة: (شيع)، المحكم ١/ ٢٧٧، المعجم الوسيط ١/ ٥٠٣.
(١٠) انظر: الإقناع ٢/ ٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢، حاشية الروض المربع ٤/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>