(٢) في الأصل: (دمع). وظاهر خطؤها.(٣) الذي جاء في الآية الثانية هو في فدية حلق الرأس، لا تغطيته؛ لأنه هو الذي حصل مع كعب بن عجرة.(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٥٢، الفروع ٥/ ٥٤٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.(٥) انظر: المبدع ٣/ ١٩١، التنقيح المشبع ١٠٥، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩.(٦) هذا مقيدٌ بفعله في الحرم. وسيأتي أنه إذا فعل المحظور خارج الحرم أنه لا يلزمه ذبح الهدي فيه. وانظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٣.(٧) انظر: الهداية ١١٩، المحرر ١/ ٢٥٠، الإنصاف ٣/ ٥٣١، الإقناع ١/ ٥٩٦.(٨) انظر: التوضيح ٢/ ٥٠٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢، الروض المربع ١/ ٤٩١.(٩) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٩، الكافي ١/ ٤٢٩، الفروع ٥/ ٥٤٥.(١٠) أخرجه في المسند (١٤٤٩٨) ٢٢/ ٣٨١. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute