للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"شاة، أو شِركٌ في دمٍ" (١)، وقولِه تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فسَّرَ النسكَ في حديثِ كعب بنِ عُجرَةَ بذبحِ شاةٍ، وقيسَ على مَا في الآيتَينِ - مِن دم (٢) التمتع، ومِن دمِ تغطيةِ (٣) الرأسِ - الباقي من فديةِ الطيبِ، واللبسِ، ونحوِه. (فَإِنْ ذَبَحَ) مَن وجبَ عليه الدمُ المطلقُ (إِحْدَاهُمَا) أي: البدنةَ، أو البقرةَ، عن الدم المطلقِ (فَـ) ـهو (أَفْضَلُ) (٤)؛ لأنها أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراءِ. (وَتَجِبُ كُلَّهَا) أي: البدنةُ أو البقرةُ (٥)؛ لأنه اختارَ الأعلى لأداءِ فرضِه، فكانَ كلّه واجبًا.

تتمةٌ: كلُّ هديٍ أو إطعامٍ يتعلقُ بحرم أو إحرامٍ - كجزاءِ صيدٍ، ومَا وجبَ من فديةٍ لتركِ وَاجبٍ، أو لفواتِ حجٍّ، أو وجبَ بفعلِ محظورٍ (٦) - يكونُ ذبحُه في الحرمِ (٧)، وكذا هديُ تمتعٍ، وقِران، ومنذورٍ (٨). أما الهديُ؛ فلقَولِه تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]. وأما جزاءُ الصيدِ، فلقولِه تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وأما ما وجبَ لتركِ واجبٍ، أو فواتِ حجٍّ؛ فلأنهُ هديٌ وجبَ لتركِ نسكٍ، أشبهَ دمَ القرانِ. والإطعامُ في معنَى الهديِ؛ يلزمُ ذبحُه في الحرم. ويجزئُه الذبحُ في جميعِ الحرمِ (٩)، ورويَ عن جابرٍ مرفوعًا: "كُلُّ فِجَاجِ مكة طرِيقٌ وَمَنْحَرٌ". رواهُ أحمد (١٠). ورواهُ مسلمٌ بلفظ:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة: ١٩٦)، ولفظه: وَسألتُه عنِ الهديِ فقالَ: "فِيهَا جَزُور أو بقَرةٌ أو شَاةٌ أو شِرْكٌ في دَمْ" (١٦٨٨) ٢/ ٦٠٥.
(٢) في الأصل: (دمع). وظاهر خطؤها.
(٣) الذي جاء في الآية الثانية هو في فدية حلق الرأس، لا تغطيته؛ لأنه هو الذي حصل مع كعب بن عجرة.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٥٢، الفروع ٥/ ٥٤٩، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(٥) انظر: المبدع ٣/ ١٩١، التنقيح المشبع ١٠٥، غاية المنتهى ١/ ٣٨٩.
(٦) هذا مقيدٌ بفعله في الحرم. وسيأتي أنه إذا فعل المحظور خارج الحرم أنه لا يلزمه ذبح الهدي فيه. وانظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٣.
(٧) انظر: الهداية ١١٩، المحرر ١/ ٢٥٠، الإنصاف ٣/ ٥٣١، الإقناع ١/ ٥٩٦.
(٨) انظر: التوضيح ٢/ ٥٠٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٢، الروض المربع ١/ ٤٩١.
(٩) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٩، الكافي ١/ ٤٢٩، الفروع ٥/ ٥٤٥.
(١٠) أخرجه في المسند (١٤٤٩٨) ٢٢/ ٣٨١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>