(٢) أخرجه أبو داود عن جابر ﵁ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الضبعِ، فقالَ: "هُوَ صَيْدٌ وَيُجعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ المُحْرِمُ" في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع (٣٨٠١) ٢/ ٣٨٢، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣٠٨٥) ٢/ ١٠٣٠، وابن حبان في صحيحه (٣٩٦٤) ٩/ ٢٧٧، وابن خزيمة بلفظ: "فَفِيْهِ جَزَاءٌ كَبْشٌ مُسِنٌّ، وَتُؤْكَلُ" (٢٦٤٨) ٤/ ١٨٣. وصححه الترمذي ٣/ ٣٠٧، والحاكم في المستدرك، وأقره الذهبي ١/ ٦٢٣، وابن الملقن في البدر ٦/ ٣٩٥، وأقره ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٦٥. (٣) انظر: المقنع ١٢١، الإقناع ١/ ٦٠٠، منتهى الإرادات ١/ ١٩٣. (٤) أما عن علي فأخرجه الشافعي في الأم عن عكرمةَ: أنَّ رجُلًا بالطَّائِفِ أصابَ ظَبيًا وهوَ مُحرِم فَأتَى عَلِيًّا فقالَ: "اهْدِ كَبْشًا -أو قال: تَيْسًا- مِنَ الغَنَم" (١٢٤٥) ٣/ ٤٩٦، وضعَّفه؛ لانقطاعِه ين عكرمة وعلي ﵁. أفاده البيهقي في: معرفة السنن والآثار ٧/ ٤٠٨. وأما عن ابن عمر فلم أجده عنه، والأظهر: أنه خطأ، وصوابه: "عن عمر ﵁ "، أخرجه عنه مالك في الموطأ عن أبي الزبير: "أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضَى في الضِّبع بِكبش، وفِي الغزَالِ بِعَنزٍ، وفي الأَرنَب بعَناقٍ، وَفي اليَربُوعِ بِجَفْرَةٍ" في باب جزاء الصيد (٥٠٢) ٢/ ٣٨٨، ومن طريقه عبد الرزاقَ في المصنف (٨٢١٤) ٤/ ٤٠١، والشافعي في الأم (١٢٤٣) ٣/ ٤٩٥، والبيهقي في السنن (١٠١٦٣)، وصححه ٥/ ١٨٣. وصححه ابن الملقن في البدر ٦/ ٣٩٥، وتبعه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٧٧، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٥. وروي مرفوعًا من حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "فِي الضبْع كبْشٌ، وَفِي الظَّبْي شَاةٌ" أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٦٤، والبيهقي (١٠١٦٤) ٥/ ١٨٣، ولَا يصح بسبب الأجلحَ الكندي، شيعي تُكلِّم فيه. كما في البدر ٦/ ٣٦٢. وضعف الألباني إسناده في الإرواء ٤/ ٢٤٦. (٥) في الأصل: ذوَيبة. بالمعجمة، وهو تصحيف. (٦) الكَحَل: سوادٌ يعلو منابت أشفار العين خلقةً من غير كُحلٍ. وقيل: هو أن يسوَدَّ مواضعُ الكُحلِ وقيلَ: هو شدةُ سواد الناظرِ. انظر: المخصص ١/ ١٠٠، المصباح المنير، مادة: (كحل)، ٤٢٩. (٧) السِّنَّور: -بكسر السِّين وتشديد النون المفتوحة-، هو الهر أو القِطُّ، والأنثى: سِنَّوْرَة، وهما قليل في كلام العرب، والأكثر أن يقال هرٌّ، وضُيُون، والجمع: سنانير. والقط معروف، =