(٢) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر الطويل في صفة الحج في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١٦٩١) ٢/ ٦٠٧، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١. (٣) انظر: المغني ٥/ ٣٦٤، المبدع ٣/ ١٧٦، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥. (٤) انظر: الفروع (التصحيح) ٥/ ٣٦٥، الإقناع ١/ ٥٩٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠. (٥) انظر: المقنع ١١٨، المحرر ١/ ٢٣٥، الإنصاف ٣/ ٥١٥، الروض المربع ١/ ٤٨٨. (٦) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٧، الممتع ٢/ ٣٨٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٥. (٧) نقله في الإنصاف ٣/ ٥١٦. وهو من كلام ابن رجب في القواعد. وستأتي الإحالة إليه. (٨) وهو أن من وجب عليه الصيام لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إذا قدر عليه. انظر: مضر الخرقي ٦٢، الكافي ١/ ٣٩٩، الفروع ٥/ ٣٦٧. (٩) اسمه: "القواعد في الفقه"، وفي نسخة: أن اسمه: "تقرير القواعد وتحرير الفوائد". للإمام العلامة عبد الرحمن بن رجب البغدادي (ت ٧٥٩ هـ) وهو قسمان: كبير، في القواعد، وفيه ١٢١ قاعدة. وصغير، في الفوائد. وفيه: ٢١ فائدة. انظر: مقدمة المحقق ١٢ ط: بيت الأفكار الدولية. (١٠) انظره في: ١/ ٧. (١١) انظره في: ٣/ ٥١٦. ويقوى أن يكون المذهب ما عليه إطلاق الأكثر. والله أعلم.