(٢) انظر: الكافي ١/ ٣٩٨، الشرح الكبير ٣/ ٣٣٥، الإقناع ١/ ٥٩٣. (٣) أخرجه في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق بزيادة: "أن يُصَمْنَ" (١٩٩٧) ٢/ ٧٠٣. (٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٣٦، شرح الزركشي ١/ ٥٦١، الفروع ٥/ ٣٦٥. (٥) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سميت بذلك؛ لأن لحم الأضاحي يُشرَّق فيها للشمس، أي: يُبسط. وتشريق اللحم: تقطيعه وتقديده وبسطه، وشرَّقت اللحم: شَبْرَقْته طولًا وشرَرْته في الشمس ليجفَّ، وقيل: سميت بذلك: لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون: أشرق ثَبير كما نُغير، أي: ادخل في الشروق، وثبير: جبل بمكة. انظر مادة: (شرق)، لسان العرب ١٠/ ١٧٣، المحكم ٦/ ١٠٢ المخصص ٤/ ٦٦. (٦) انظر: مختصر الخرقي ٦١، المقنع ١١٨، زاد المستقنع ٨٨. (٧) بمعنى: أنه يجوز بعد فراغه من أعمال الحج، ولو قبل أن يرجع إلى أهله. انظر: المغني ٥/ ٣٦٢، المحرر ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٨٥. وسيذكر -بعد ذلك- الضابطَ في تحديد آخر أفعال الحج. (٨) حكاه في البحر المحيط عن مجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي. ٢/ ٤٥، وأورده البغوي في تفسيره ١/ ٢٢٤، والخازن في تفسيره أيضًا ١/ ١٧٩. (٩) انظر: المبدع ٣/ ١٧٦، الإقناع ١/ ٥٩٣، منتهى الإرادات ١/ ١٩٠. (١٠) انظر: الفروع ٥/ ٣٦٢، الإقناع ١/ ٥٩٣، معونة أولي النهى ٣/ ٣١٨. (١١) انظره في: كشاف القناع ٢/ ٤٥٤.