للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يغرِزهُ في إزارهِ (١). فإن فعلَ أثِمَ، وفدَى (٢). إلَّا إزارَهُ، فلهُ عقدهُ (٣)؛ لحاجتِه منْ سترِ عورةٍ ونحوِ ذلكَ. وإلَّا: مِنْطَقةً (٤)، وهِمْيَانًا (٥) فيهما نفقةٌ (٦)؛ لقولِ عائشةَ: "أَوْثقْ علَيكَ نَفقَتَك" (٧). وذلكَ معَ حاجةٍ لعقدٍ (٨). ويتقلدُ بسيفٍ لحاجةٍ (٩). ولَا يجوزُ حملُ السلاحِ بمكةَ لغيرِ حاجةٍ (١٠). ولهُ حملُ الجِرابِ (١١) في عنقِه، وكذا


= وغشيان في الشيء. ومنه: عُروة الدلو والكوز: أي: مقبضُه. والكوبُ: هو الذي لا عُروة له. والزرُّ: هو الذي يوضعُ في القميص، وهو الجُويزة أو الحبة تُجعل في عروة الجيب. قاله الأزهري. انظر مادة: (عرو)، المحكم ٢/ ٢٤٤، معجم مقاييس الغة ٧٣٧، تهذيب اللغة ١٣/ ١١٢، مادة: (كوب)، المحكم ٧/ ١١٣.
(١) انظر في هذه المسائل في الرداء: المستوعب ١/ ٥٣٦، المغني ٥/ ١٢٤، الإنصاف ٣/ ٤٦٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٠.
(٢) لأنه صار كالمخيط. انظر: الكافي ١/ ٤٠٤، الإقناع ١/ ٥٧٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٥.
(٣) انظر: الهداية ١١١، المقنع ١١٤، الروض المربع ١/ ٤٧٥.
(٤) المِنطَقةُ: كلُّ شيء شددتَ به وسطك، وقيل: النطاق: ثوب شبه الإزار، فيه تِكَّة، تلبسه المرأة وتشد وسطه بحبل، ثم ترفع وسط ثوبها فترسله على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حُجزة ولا نيفق ولا ساقان، كانت المرأة تنتطق به. فإن كان لها نيفق فهي النُّقبة، وإن كان لها نيفق وساقان فهي السراويل، ويقال له أيضًا: هِميان مادة: (نطق)، تهذيب اللغة ٩/ ٢٤، تاج العروس ٢٦/ ٤٢٣. الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٣٧١. التِّكة: هي رباط السراويل. لسان العرب، مادة: (تكك)، ١٠/ ٤٠٦.
(٥) الهِميَان: هو الذي تُجعل فيه النفقة ويُشد على الوسط. ويطلق أيضًا على المِنْطقة، وعلى تِكَّة السراويل الذي تُشَدُّ به. وهو دخيل معرَّب، يجمع على هَمَايِن، مادة: (همن)، لسان العرب ١٣/ ٤٣٦ تهذيب اللغة ٦/ ١٧٦.
(٦) لاحتياجه لحفظ نفقته. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٧٧، الإنصاف ٣/ ٤٦٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٤.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحج، باب في الهِميَان للمحرم ولفظه: "أوثِقْ نَفسَكَ فِي حُقُوقِكَ" (١٥٦٦٩) ٥/ ٦١٣.
(٨) أي: محل جواز عقد المنطقة والهميانِ لحفظ النفقة: إذا كانا لا يثبتانِ إلا بعقدِهما. فإن ثبتا بغير عقد، بأن أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقدُه؛ لعدم الحاجة. انظر: المغني ٥/ ١٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٠.
(٩) ولا يجوز لغير حاجة. انظر: المقنع ١١٤، الفروع ٥/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٢٨.
(١٠) انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٨٧، الإقناع ١/ ٥٧٤، المبدع ٣/ ١٤٥.
(١١) الجراب -بالكسر-: هو الوعاء، وقيل هو: المِزْود؛ لأنه يحفظ فيه الزاد، وقيل: هو وعاء مخصوص يصنع من إهاب الشاة. ولا يوضع فيه إلا اليابس من الطعامِ. يجمع على (جُرُب) و (جُرْب)، مادة: (جرب)، لسان العرب ١/ ٢٥٩، تاج العروس ٢/ ١٤٩، المعجم الوسيط ١/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>