(٢) انظره في: ٣/ ٤١١. واسمه: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) وهو أجمع كتب المذهب لرواياته، مع تصحيحها، وتنقيحها، وعزو لأصحاب الأوجه، مع وفرةِ الفروع والمسائل فيه، ولذلك يُعَدّ كتابُ "الإنصاف" الجامعِ الفذ للمذهبِ، فقهًا، وتخريجًا، وتفريعًا، وتصحيحًا، وتنقيحًا، وجمعًا لفقه من قبله واختياراتهم. وقد طبع مستقلًا، ومشتركًا مع الشرح الكبير والمقنع. انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٤، المدخل المفصل ٢/ ٧٢٩. (٣) انظر في الآداب المذكورة في هذا المبحث: الإقناع ١/ ٥٤٩، وشرحه ٢/ ٣٩٩، غاية المنتهى ١/ ٣٦١، وشرحه ٢/ ٢٩٥، مثير عزم الساكن ١/ ١١٤، بغية المتتبع ١٢٤، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٣٠، أوضح المسالك إلى أحكام المناسك ١٥. (٤) الودائع: جمع وديعةٍ، وهي لغةً: من الوَدْع، بمعنى الترك، سميت بذلك: لأنها متروكة عند المودع. أو من الدَّعة وهي الراحة. والأول أشهر، وهي اصطلاحًا: المال المتروك عند إنسان يحفظه. انظر: المصباح المنير، مادة: (ودع) ٥٣٦، المطلع ٢٧٩، طلبة الطلبة ٢٠٢. (٥) العواريُّ: بالتشديد والتخفيف، جمع عاريَّة مشددة الياء على المشهور، قيل: مشتقة من التعاور، وهو التداول. وهي في الشرع: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بلا عوضٍ. أو هي: إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. انظر: المصباح المنير، مادة: (عور) ٣٥٦، المطلع ٢٧٢، غاية المنتهى ١/ ٢٢٧. (٦) قالَ العراقي: "لم أجدْ في شيءٍ من طرق أحاديثِ الاستخارةِ ما يُقرأ فيهما". اهـ. تحفة الأحوذي ٢/ ٤٨٤. ولكن استحبَّ قراءة سورتَي التوحيدِ في ركعتي الاستخارةِ جماعةٌ من العلماء، منهم: النووي في أذكارِه ١٦٢، وسبقَه الغزالي في إحيائه ٢/ ٢٥٣. قال ابن حجر نقلًا عن شيخه العراقي: "ولعله ألحقهَما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب … ولهما مناسبةٌ بالحالِ؛ لما فيهما من الإخلاصِ والتوحيدِ. والمستخيرُ محتاجٌ لذلكَ". فتح الباري ١١/ ١٨٥. (٧) لأن الاستخارة بعد العزم خيانة في التوكل على الله؛ لأنه يستخير بعدما اختارَ.