للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكونُ معَ الامتناعِ كمنْ لا محرمَ لهَا (١). (فَإِنْ حَجَّتْ) امرأةٌ (بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ) سفرُها (٢)، (وَأَجْزَأَهَا) حجُّها عن حجةِ الإسْلامِ (٣). وإن ماتَ محرمُها المسافرُ معها بالطريقِ، مضَتْ في حجِّهَا (٤) ولم تصِرْ مُحصَرةً (٥). ومنْ أيِسَتْ من محرمٍ استنابتْ من يفعلُ عنهَا؛ ككَبيرٍ عاجزٍ (٦).

تتمةٌ: قالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ (٧): "وإمَاءُ المرأةِ يسافرْنَ معهَا، أي: تبعًا لها، ولا يفتقرْنَ إلى محرمٍ؛ لأنهُ لا محرمَ لهنَّ في العادةِ الغالبةِ" (٨). انتهى. قالَ في "الإقناع": "ويتوجَّهُ في عُتَقَائِها منَ الإماءِ مثلُه، على ما قالَهُ" (٩) الشيخُ تقيُّ الدينِ منْ أنَّه لا محرمَ لهنَّ في العادةِ. قالَ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع" (١٠): "ويُحتملُ عكسُه؛ لانقطاعِ التبعيةِ، ويملكْنَ أنفسَهنَّ بالعتقِ" (١١). قالَ في "الفروعِ": "وظاهرُ كلامِهمْ -يعني: الأصحابَ-: اعتبارُ المحرمِ للكل -أي: الأحرارِ وإمائِهنَّ


(١) انظر: المغني ٥/ ٣٤، الإقناع ١/ ٥٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠.
(٢) انظر: المبدع ٣/ ١٠٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٠١، الروض المربع ١/ ٤٦٣.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٨٥، منتهى الإرادات ١/ ١٧٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٥.
(٤) أي: إذا تباعدَت عن البلدِ. لأنها على البُعد لا تستفيد شيئًا من رجوعها لأنه أيضًا بغير محرَم. أما لو كانت قريبًة فترجع. انظر: المغني ٥/ ٣٤، الإقناع ١/ ٥٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠.
(٥) فلا تتحلَّلُ. لأنها لا تستفيد به زوال ما بها. انظر: المبدع ٣/ ١٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٤.
(٦) انظر: الإنصاف ٣/ ٤١٥، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠، الروض المربع ١/ ٤٦٣.
(٧) هو: شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٨) انظره في: الفتاوى الكبرى بتحقيق: حسنين مخلوف ٥/ ٣٨١. ونقله عنه في الفروع ٥/ ٢٤٦. وهو محمولٌ على المرأة تخرج مع محرَمِها، وتحتاجُ إلى أمتِها فيُجزِيها -أي: الأمة- أن تخرج معها بلا محرمٍ، اكتفاءً بمحرم السيدة. ومع ذلك لا يقال: إن السيدَة محرمٌ لإمائها -كما توهمه عبارة الغاية ١/ ٣٦٠ - . انظر: مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٢.
(٩) إلى هنا ينتهي كلام الإقناع. انظره في: ١/ ٥٤٦، وما بعده هو شرح الشيخ البهوتي.
(١٠) اسمه: "كشاف القناع في شرح الإقناع" وهو أوحد شرح على كتاب الإقناع، سلك فيه مؤلفه - الشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) - مسلك المجتهدين في المذهب، وقد استمد شرحه من (المبدع) للبرهان بن مفلح على المقنع. وهو مطبوع. انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٨، المدخل المفصل ٢/ ٧٦٧.
(١١) انظره في: كشاف القناع ٢/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>