(٢) انظر: المبدع ٣/ ١٠٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٠١، الروض المربع ١/ ٤٦٣. (٣) انظر: الكافي ١/ ٣٨٥، منتهى الإرادات ١/ ١٧٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٥. (٤) أي: إذا تباعدَت عن البلدِ. لأنها على البُعد لا تستفيد شيئًا من رجوعها لأنه أيضًا بغير محرَم. أما لو كانت قريبًة فترجع. انظر: المغني ٥/ ٣٤، الإقناع ١/ ٥٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠. (٥) فلا تتحلَّلُ. لأنها لا تستفيد به زوال ما بها. انظر: المبدع ٣/ ١٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٤. (٦) انظر: الإنصاف ٣/ ٤١٥، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠، الروض المربع ١/ ٤٦٣. (٧) هو: شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٨) انظره في: الفتاوى الكبرى بتحقيق: حسنين مخلوف ٥/ ٣٨١. ونقله عنه في الفروع ٥/ ٢٤٦. وهو محمولٌ على المرأة تخرج مع محرَمِها، وتحتاجُ إلى أمتِها فيُجزِيها -أي: الأمة- أن تخرج معها بلا محرمٍ، اكتفاءً بمحرم السيدة. ومع ذلك لا يقال: إن السيدَة محرمٌ لإمائها -كما توهمه عبارة الغاية ١/ ٣٦٠ - . انظر: مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٢. (٩) إلى هنا ينتهي كلام الإقناع. انظره في: ١/ ٥٤٦، وما بعده هو شرح الشيخ البهوتي. (١٠) اسمه: "كشاف القناع في شرح الإقناع" وهو أوحد شرح على كتاب الإقناع، سلك فيه مؤلفه - الشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) - مسلك المجتهدين في المذهب، وقد استمد شرحه من (المبدع) للبرهان بن مفلح على المقنع. وهو مطبوع. انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٨، المدخل المفصل ٢/ ٧٦٧. (١١) انظره في: كشاف القناع ٢/ ٣٩٤.