(٢) انظر: المقنع ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٥٨، الروض المربع ١/ ٤٦٢. (٣) فلا تشترط الحريةُ في المحرَم. انظر: الإقناع ١/ ٥٤٧، منتهى الإرادات ١/ ١٧٨، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠. أما عبد المرأَة فليس بمحرم لها؛ لأنه ليس ممن تحرم عليه على التأبيد. وهو المذهب. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٨، الإنصاف ٣/ ٤١٤. (٤) انظر: الكافي ١/ ٣٨٥، التنقيح المشبع ٩٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٣. (٥) انظر: الفروع ٥/ ٢٥٠، المبدع ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٩٥. (٦) هو: أبو عبد الله، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرِّج المقدسي ثم الصالحي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٧) التوجيه في المذهب: هو معرفة الحكم عن طريق لازم المذهب بالتخريج عليه. ويعتبر من الاصطلاحات التي تفيد الترجيح، كما يدل عليه صنيع الشيخ مُرعي في كتابه "غاية المنتهى"، فإنه قال: "ولِمَا أبحثه غالبًا جازمًا به -عبَّرت عنه- بقولي: (ويتجه). فإن تردد زدت (احتمال) ". انظر: المدخل المفصل ١/ ٣١٢، ٢٧٠، ٣١٦، غاية المنتهى ١/ ٤. (٨) أي: أنهما يستحقان الأجرة على الزانية، والأعمى، فكذا المحرَم، يستحقها على المرأة. وانظر في مسألة التغريب في حق الزانية: الشرح الكيبر ١٠/ ١٦٨، المبدع ٩/ ٦٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٤٥. وأما قائد الأعمى فقد تقدمت مسألته في مسائل الاستطاعة. (٩) انظر هذه النقولات عن الفروع في: ٥/ ٢٤٩. (١٠) لأن المحرمَ من سبيلِها للحج. انظر: الكافي ١/ ٣٨٥، الشرح الكبير ٣/ ١٩٤، المبدع ٣/ ١٠١. (١١) لأن في الحج مشقة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدًا لأجل غيره. انظر: المغني ٥/ ٣٤، شرح الزركشي ١/ ٤٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٣.