للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلمًا (١)، (مُكَلَّفًا) (٢)، ولو عبدًا (٣)، تحرمُ عليهِ أبدًا بسبب مباح من: رَضاعٍ أو مصاهرةٍ، أو بنسبٍ (٤)، كأمِّه وبنتِه وأختِه وخالتِه. (وتَقْدِرَ) أي: الأنثى (عَلَى أُجْرَتِه) أي: أجرةِ المحرَمِ (٥). قالَ في "الفروعِ": "وظاهِرُ كلامِهمْ -يعني: الأصحابَ-: لو أرَادَ- أي: المَحرَم- أجرةً لا يلزمُهَا". قالَ -يعني: صاحبَ "الفروع" (٦) -: "ويتوجَّهُ (٧): أنها كنفقَتِه، كما في التغرِيبِ في الزنَا وفِي قائدِ الأَعمَىَ (٨)، فدلَّ ذلكَ كلُّه على أنه لو تبرَّعَ -يعني: المحرَمَ- لم يلزمْها؛ للمنَّةِ". قالَ: "ويتوجَّهُ: أن يجبَ للمَحْرَمِ أجرةُ مثلِه، لا النفقة؛ كقائدِ الأعمى، ولا دليلَ يخصّ وجوبَ النفقةِ" (٩).

(وَ) تَقدِرَ (عَلَى) ملكِ (الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ) بآلتِهما (لَهَا) أي: للأنثى، (وَلَهُ) أي: للمَحرَمِ (١٠). ولا يلزمُ المحرمَ السفرُ معَها إذا بذلَتْ له ذلكَ (١١)،


(١) فلا يكون الكافر محرَمًا في الحج ولو لابنتِه. انظر: المغني ٥/ ٣٣، المحرر ١/ ٢٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٧٨.
(٢) انظر: المقنع ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٥٨، الروض المربع ١/ ٤٦٢.
(٣) فلا تشترط الحريةُ في المحرَم. انظر: الإقناع ١/ ٥٤٧، منتهى الإرادات ١/ ١٧٨، غاية المنتهى ١/ ٣٦٠. أما عبد المرأَة فليس بمحرم لها؛ لأنه ليس ممن تحرم عليه على التأبيد. وهو المذهب. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٨، الإنصاف ٣/ ٤١٤.
(٤) انظر: الكافي ١/ ٣٨٥، التنقيح المشبع ٩٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٣.
(٥) انظر: الفروع ٥/ ٢٥٠، المبدع ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٩٥.
(٦) هو: أبو عبد الله، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرِّج المقدسي ثم الصالحي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٧) التوجيه في المذهب: هو معرفة الحكم عن طريق لازم المذهب بالتخريج عليه. ويعتبر من الاصطلاحات التي تفيد الترجيح، كما يدل عليه صنيع الشيخ مُرعي في كتابه "غاية المنتهى"، فإنه قال: "ولِمَا أبحثه غالبًا جازمًا به -عبَّرت عنه- بقولي: (ويتجه). فإن تردد زدت (احتمال) ". انظر: المدخل المفصل ١/ ٣١٢، ٢٧٠، ٣١٦، غاية المنتهى ١/ ٤.
(٨) أي: أنهما يستحقان الأجرة على الزانية، والأعمى، فكذا المحرَم، يستحقها على المرأة. وانظر في مسألة التغريب في حق الزانية: الشرح الكيبر ١٠/ ١٦٨، المبدع ٩/ ٦٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٤٥. وأما قائد الأعمى فقد تقدمت مسألته في مسائل الاستطاعة.
(٩) انظر هذه النقولات عن الفروع في: ٥/ ٢٤٩.
(١٠) لأن المحرمَ من سبيلِها للحج. انظر: الكافي ١/ ٣٨٥، الشرح الكبير ٣/ ١٩٤، المبدع ٣/ ١٠١.
(١١) لأن في الحج مشقة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدًا لأجل غيره. انظر: المغني ٥/ ٣٤، شرح الزركشي ١/ ٤٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>