(٢) انظر: المقنع ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٣. (٣) كما لو توفي وعنده مائة وعليه دين مائة، والحج يكفيه مائة، خرج للحج خمسون، ويُحج بها عنه من حيث يكفي للحج خمسون. انظر: المحرر ١/ ٢٣٣، الكافي ٣/ ٣٨٦، المبدع ٣/ ٩٨. (٤) انظر: المغني ٥/ ٣٩، الفروع ٥/ ٢٦٤، الروض المربع ١/ ٤٦٤. (٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١٠٦. (٦) أي: يفعل الباقي عليه من حيث مسافة الطريق، وأفعال الحج، وأقواله. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ١٨٤، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٢٩. (٧) انظر: الفروع ٥/ ٢٦٤، المبدع ٣/ ٩٨، الإقناع ١/ ٥٤٥. (٨) يعني به -في كل موضع قال فيه "شيخنا"-: الشيخ الإمام: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن الشهير بالبهوتي المصري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٩) من اهتمام الشيخ البهوتي بـ "الإقناع": أنه وضع عليه حاشية، ثم شرحه بعد ذلك بالتفصيل؛ كصنيعه بـ "المنتهى"، وقد وضع هذه الحاشية؛ لتكشفَ عن غوامض ألفاظ الإقناعِ، وتبين فيه الصحيح من الأوجه والروايات، وتوضح اختلاف الأحكام فيه من موضع لآخر، مع عزو القول إلى أهل التحرير والتصحيح. انظر: مقدمة محقق حواشي الإقناع ٥، مقدمة محقق حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ك. (١٠) انظره في: حواشي الإقناع ١/ ٤١٦. (١١) هذا احتراز من الاستئجار على الحج، والمذهب: عدم الصحة. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٢١، الفروع ٥/ ٢٦٩. (١٢) انظر: المغني ٥/ ٢٥، الفروع ٥/ ٢٦٥، الإنصاف ٣/ ٤١٩. (١٣) حكاه عنه في الإنصاف ٣/ ٤١٩.