للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنهُ بغيرِ إذنِه (١).

ومنْ لزمَه نسكٌ وماتَ قبلَه، وضاقَ مالُه عن أدائِه من بلدِه، استُنيبَ بهِ من حيثُ بلغَ (٢). أو كانَ عليهِ دينٌ، ولزمَه الحجُّ، أخِذَ من مالِه للحجِّ عنهُ بحصتِه؛ كسائرِ الديونِ، وحُجَّ به من حيثُ بلغَ (٣). وإن ماتَ من وجبَ عليهِ النسكُ أو نائبُه بطريقِه، استنيبَ عنه من حيثُ ماتَ فيما بقيَ (٤)، نصًا (٥)، مسافةً، وفعلًا، وقولًا (٦). وكذَا لو صُدَّ عن الطريقِ، يفعلُ ما بقيَ (٧). قالَ شيخُنا (٨) في "حاشيتِه على الإقناع" (٩): "وإذَا ماتَ النائبُ في حجِّ النفلِ، فظاهرُ كلامِهم -يعني: الأصحابَ-: لا تجبُ الاستنابةُ فيما بقيَ، مع أنه يجبُ بالشروعِ، ولم أرَ من تعرضَ لهُ" (١٠).

تتمةٌ: منْ أعطِيَ مالًا ليحجَّ به عن شخصٍ بلا إجارةٍ ولا جِعالةٍ (١١)، جازَ (١٢)، نصًا (١٣)؛


(١) انظر: الكافي ١/ ٣٨٦، الشرح الكبير ٣/ ١٨٤، غاية المنتهى ٢/ ٣٥٨.
(٢) انظر: المقنع ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٣.
(٣) كما لو توفي وعنده مائة وعليه دين مائة، والحج يكفيه مائة، خرج للحج خمسون، ويُحج بها عنه من حيث يكفي للحج خمسون. انظر: المحرر ١/ ٢٣٣، الكافي ٣/ ٣٨٦، المبدع ٣/ ٩٨.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٣٩، الفروع ٥/ ٢٦٤، الروض المربع ١/ ٤٦٤.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١٠٦.
(٦) أي: يفعل الباقي عليه من حيث مسافة الطريق، وأفعال الحج، وأقواله. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ١٨٤، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٢٩.
(٧) انظر: الفروع ٥/ ٢٦٤، المبدع ٣/ ٩٨، الإقناع ١/ ٥٤٥.
(٨) يعني به -في كل موضع قال فيه "شيخنا"-: الشيخ الإمام: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن الشهير بالبهوتي المصري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٩) من اهتمام الشيخ البهوتي بـ "الإقناع": أنه وضع عليه حاشية، ثم شرحه بعد ذلك بالتفصيل؛ كصنيعه بـ "المنتهى"، وقد وضع هذه الحاشية؛ لتكشفَ عن غوامض ألفاظ الإقناعِ، وتبين فيه الصحيح من الأوجه والروايات، وتوضح اختلاف الأحكام فيه من موضع لآخر، مع عزو القول إلى أهل التحرير والتصحيح. انظر: مقدمة محقق حواشي الإقناع ٥، مقدمة محقق حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ك.
(١٠) انظره في: حواشي الإقناع ١/ ٤١٦.
(١١) هذا احتراز من الاستئجار على الحج، والمذهب: عدم الصحة. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٢١، الفروع ٥/ ٢٦٩.
(١٢) انظر: المغني ٥/ ٢٥، الفروع ٥/ ٢٦٥، الإنصاف ٣/ ٤١٩.
(١٣) حكاه عنه في الإنصاف ٣/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>