وانظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨١، الفروع ٥/ ٢٦٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٩. (٢) أي: اقترضه على أنه في ذمة الذي يحج عنه، بحيث يرجع الدائن به عليه. ولم يقترضه في ذمته. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ١٩٠. (٣) انظر: المغني ٥/ ٢٥، الإنصاف ٣/ ٤١٩، كشاف القناع ٢/ ٣٩٨. (٤) انظر: المقنع ١١٠، منتهى الإرادات ١/ ١٧٧، الروض المربع ١/ ٤٦١. (٥) انظر: الإقناع ١/ ٥٤٧، المبدع ٣/ ٩٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٤. (٦) انظر: الإنصاف ٣/ ٤١٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٨٧. (٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٩٨، شرح الزركشي ١/ ٤٦٠، غاية المنتهى ١/ ٣٥٨. (٨) ليس في المسند، ولكنه في مسائل الإمام برواية ابنه صالح قال الإمام أحمد: "لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي ﷺ فقال: "احْجُجْ عَنْ نَّفْسِكَ ثُمَّ احجُجْ عَنْ شُبْرُمَة". مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/ ١٣٩. والحديث: رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (١٨١١) ١/ ٥٦٢، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الميت (٢٩٠٣) ٢/ ٩٦٩، وابن حبان (٣٩٨٨) ٩/ ٢٩٩، وابن خزيمة (٣٠٣٩) ٤/ ٣٤٥، والبيهقي (٨٩٣٦) وصححه ٤/ ٣٣٦. وكذا صححه: ابن الملقن على شرط مسلم البدر المنير ٦/ ٤٦، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٨٩، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٥٥، والألباني في الإرواء ٤/ ١٧١. (٩) أي: وعليه حجة إسلام. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٩٩، الفروع ٥/ ٢٨٩، المبدع ٣/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٥. (١٠) انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦١، الإقناع ١/ ٥٤٨. (١١) انظر: المغني ٥/ ٤٣، المبدع ٣/ ١٠٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢١.