للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالغزوِ. والنائبُ أمينٌ يركبُ وينفِقُ بالمعروفِ منهُ (١)، أو مما اقترضَهُ، أو استدانَه لعذرٍ على ربِّه (٢)، أو ينفقُ من نفسِه وينوي رجوعَه (٣).

(وَلَا يصِحُّ مِمن لَم يَحُجَّ عنْ نَّفسِهِ حجٌّ عنْ غَيرِه) (٤)، فرضًا كانَ، أو نذرًا، أو نافلةً (٥)، حيًّا كانَ المحجوجُ عنهُ، أو ميتًا (٦). فإن فعلَ انصرفَ (إلى) الحجِّ عن نفسِه عنْ حجةِ الإسلامِ (٧)؛ لحديثِ ابنِ عباس: أنَّ النبيَّ سمِعَ رجُلًا يقُولُ: لَبَّيكَ عَنْ شُبْرُمةَ. قالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَّفْسِكَ؟ " قالَ: لا. قالَ: "حُجَّ عَنْ نفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة" رواه أحمد (٨). وقولُه: "حُجَّ عَنْ نَّفْسِكَ"، أي: استَدِمْه عن نفسِك. وكذا يقعُ عن حجَّةِ الإسلامِ: منْ أحرمَ بحجّ نذْرٍ، أو نفلٍ (٩). ويصحُّ أن يحجَّ عن ميتٍ واحدٌ في فرضِه، وآخرُ في نذرِه، في عامٍ واحدٍ (١٠). وأيهمَا أحرمَ أولًا فعنْ فرضِه، ولوْ لمْ ينوِه (١١)؛ لأنَّ الحجَّ يُعفَى فيهِ عنِ التعيينِ ابتداءً؛ لانعقادِه مبهمًا ثم


(١) أي: مما أعطيه للحج. وسيأتي ذكر هذه المسألة بعد قليل بأتمَّ من هذا.
وانظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨١، الفروع ٥/ ٢٦٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٩.
(٢) أي: اقترضه على أنه في ذمة الذي يحج عنه، بحيث يرجع الدائن به عليه. ولم يقترضه في ذمته. انظر: معونة أولي النهى ٣/ ١٩٠.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢٥، الإنصاف ٣/ ٤١٩، كشاف القناع ٢/ ٣٩٨.
(٤) انظر: المقنع ١١٠، منتهى الإرادات ١/ ١٧٧، الروض المربع ١/ ٤٦١.
(٥) انظر: الإقناع ١/ ٥٤٧، المبدع ٣/ ٩٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٤.
(٦) انظر: الإنصاف ٣/ ٤١٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٨٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٩٨، شرح الزركشي ١/ ٤٦٠، غاية المنتهى ١/ ٣٥٨.
(٨) ليس في المسند، ولكنه في مسائل الإمام برواية ابنه صالح قال الإمام أحمد: "لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي فقال: "احْجُجْ عَنْ نَّفْسِكَ ثُمَّ احجُجْ عَنْ شُبْرُمَة". مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/ ١٣٩.
والحديث: رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (١٨١١) ١/ ٥٦٢، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج عن الميت (٢٩٠٣) ٢/ ٩٦٩، وابن حبان (٣٩٨٨) ٩/ ٢٩٩، وابن خزيمة (٣٠٣٩) ٤/ ٣٤٥، والبيهقي (٨٩٣٦) وصححه ٤/ ٣٣٦. وكذا صححه: ابن الملقن على شرط مسلم البدر المنير ٦/ ٤٦، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٨٩، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٥٥، والألباني في الإرواء ٤/ ١٧١.
(٩) أي: وعليه حجة إسلام. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٩٩، الفروع ٥/ ٢٨٩، المبدع ٣/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٥.
(١٠) انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦١، الإقناع ١/ ٥٤٨.
(١١) انظر: المغني ٥/ ٤٣، المبدع ٣/ ١٠٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>