للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المغني" (١): "ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة".

٢ - نقل الشارح تصحيح صاحب "الإنصاف" لمن ذب عن مال غيره أن يصلي صلاة خائف (٢)، وقد تبع شيخه في ذلك (٣). ونص ما في "الإنصاف" (٤): "والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره. وعنه: بلى".

* ويندر أن يتجاوز كتب شيخه. ومن أمثلته:

١ - نقله عن "المقنع" أنه عبَّر عن السواك بـ: مندَّى (٥)، ولم أقف على هذا في كتب شيخه، ولم أجده عبّر في "المقنع" بهذا، بل قال: "يستاك بعود لين" (٦).

٢ - نقله عن "الآداب الشرعية" الحكمة في عدم قبول التوبة حال الغرغرة (٧)، ولم أقف عليها في كتب شيخه.

٣ - نقله رواية عن الإمام أحمد فيمن صام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي: أنه يجزئه إن بيت نية اليقين من رمضان (٨)، ولم أقف على هذه الرواية في كتب شيخه، والذي يبدو - والله أعلم - أنه رجع في هذه المسألة "للفروع"، لكن نص ما في "الفروع" (٩): "وعنه: بلى - أي: يجزئه - وعنه: يجزئه، ولو اعتبر نية التعيين".

* وقد كان له نصيب من الاجتهاد المذهبي:

١ - حيث خرّج كراهة حضور المسجد لمن شرب الدخان، على من أكل بصلًا (١٠).

٢ - وخرَّج كراهة نقش النعش، وتحريمه إن كان بحرير أو ذهب أو فضة، على الكفن (١١).

٣ - وبيَّن أنصبة الزكاة في العملات المنتشرة في زمنه (١٢).

* وقد سار في كتابه على الصحيح من المذهب، إلَّا أنه خالفه في مسائل. منها:


(١) ٢/ ٣٩٦.
(٢) ص ٣٩٣.
(٣) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٦٣٢.
(٤) ٥/ ١٥١.
(٥) ص ١٥٨.
(٦) المقنع ص ٢٧.
(٧) ص ٤٣٥.
(٨) ص ٥٧٤.
(٩) ٤/ ٤١٢.
(١٠) ص ٣٧٠.
(١١) ص ٤٦٧.
(١٢) ص ٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>