للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن غسل الرأس لا يجزئ عن مسحه في الوضوء (١). والمذهب: أنه يجزئ إن أمر يده (٢).

٢ - من اغتسل وعلى بعض جسده مانع، ثم أزاله، غسل ما تحته فقط، بنية وتسمية إن فات زمن طويل (٣). والمذهب: تجديد النية فقط (٤).

٣ - مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين (٥). والمذهب: إلى الكوعين (٦).

٤ - جواز لبس الدرع المموه بذهب إن احتاج إليه (٧). والمذهب: تحريم لبس المموه بالذهب مطلقًا (٨).

٥ - استحباب النظر في حال التشهد فقط إلى السبابة (٩). والصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع السجود مستحب في جميع حالات الصلاة (١٠).

٦ - الأولى ترك قتل القملة في الصلاة (١١). والمذهب: أن له قتلها من غير كراهة (١٢).

٧ - قوله في صلاة الخوف: "إن جعلهم الإمام في الرباعية أربعًا، وصلى بكل طائفة ركعة، صحت، وكذا المغرب إن جعلهم ثلاثًا، صحت" (١٣). والصحيح من المذهب: صحة صلاة الأوليَيْن، وبطلان صلاة الإمام والأخريَيْن، إلَّا إن جهلوا البطلان (١٤).

* وإذا أورد الأقوال داخل المذهب، فإنه يقدم الصحيح منها (١٥).

* ويشير أحيانًا لما خالف فيه "الإقناع" "المنتهى" (١٦).


(١) ص ١٦٥.
(٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٥.
(٣) ص ١٩٤.
(٤) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٠٦، والإقناع ١/ ٧١، والمنتهى ١/ ٢٤.
(٥) ص ٢٠٨.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٨٣، المنتهى ١/ ٢٨.
(٧) ص ٢٦١.
(٨) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٢.
(٩) ص ٣٠٤.
(١٠) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٢٤.
(١١) ص ٣١٢.
(١٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٠.
(١٣) ص ٣٨٩.
(١٤) الإنصاف ٥/ ١٣٣.
(١٥) ينظر: ص ٢٩٥، ص ٣٩٨، ص ٤٥٦، ص ٤٧٨، ص ٦٠٩.
(١٦) ينظر: ص ٥٨٥، ص ٦٠٢، ص ٦٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>