للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخِلْقةِ -بكسرِ النونِ، وهوَ: الهُزُولُ (١) - لا يقدرُ الثبوتَ على الراحلةِ إلا بمشقةٍ غيرِ متحملَةٍ (٢) (لَزِمَهُ) منْ ذكرٍ أو أنثَى (أَنْ يُقِيْمَ نَائِبًا، حُرًّا) (٣)، (وَلَو) كانَ (اِمْرَأَةً، يحجُّ عَنْهُ) (٤)؛ لحديثِ ابنِ عباس: أنَّ امرأةً من خَثْعَم (٥) قالَت: إنَّ أَبي أَدركَتْهُ فريضَةُ الله في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَستطِيعُ أن يَستَويَ عَلى الراحلةِ، أفأحجُّ عنهُ؟ قالَ: "حُجِّي عَنْهُ" متفق عليه (٦). (مِنْ بَلَدِهِ) (٧) أوْ منَ الموضعِ الذي حصلَ لهُ فيه العذرُ (٨)؛ لأنه وجبَ عليهِ كذلكَ. (وَيجزِئُه ذَلِكَ) أي: فعلُ النائب من حجٍّ وعمرهٍ (٩). هذا (مَا لَمْ يَـ) حصلْ (زَ) وا (لُ العُذْرِ قَبْلَ إِحْرَام نَائِبِهِ) (١٠)، فإنْ


(١) النِّضو -بالكسر-: المهزول من الحيوان، وأكثره في الإبل، وهو الذي أهزله السفر وأذهب لحمه، وقد يُستعمل في الإنسان. انظر مادة: (نضو)، تاج العروس ٤٠/ ٩٨، المعجم الوسيط ٢/ ٩٢٩.
(٢) انظر في هذه الأعذار: المستوعب ١/ ٥١٣، المغني ٥/ ١٩، المبدع ٣/ ٩٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٠، الروض المربع ١/ ٤٥٩. ويسمى في هذا كله: "المعضوب". وسيأتي ذكره.
(٣) انظر في اشتراط الحرية: المحرر ١/ ٢٣٣، شرح الزركشي ١/ ٤٥٥، غاية المنتهى ١/ ٣٥٦، كشاف القناع ٢/ ٣٩٠.
(٤) انظر في حج المرأة عن الرجل: المغني ٥/ ٢٧، الفروع ٥/ ٢٥٦، معونة أولي النهى ٣/ ١٨١.
(٥) هي: قبيلة تعود إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، من مَعَدٍّ باليمن، قيل اسمه (أفتل) أو (أقيل)، وسمي بخثعم على اسم جمل لهم، اسمه خثْعَمَ، أو لأنهم نحروا بعيرًا فتخثعموا، أي: تلطخوا بدمه وتحالفوا. ومن بطون خثعم: بنوا ناهس، وبنوا شهران ابنا عفرس بن حلف بن خثعم. انظر: لسان العرب، مادة: (خثعم) ١٢/ ١٦٦، تهذيب الأسماء ٢/ ١٦٧، اللباب في تهذيب الأنساب ١/ ٤٢٣، جمهرة أنساب العرب ٢/ ٣٨٧.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، (١٨٥٤) ٢/ ٦٥٧، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العجز لزمانة وهرم ونحوهما (١٣٣٤) ٢/ ٩٧٣.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٨، المبدع ٣/ ٩٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٦.
(٨) كذا ذكره المصنف. والصحيح: أنه يستنيب في غير بلده من: "الموضع الذي أيسَرَ فيهِ". كذا عبارة الأصحاب. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٨، الإقناع ١/ ٥٤٣، غاية المنتهى ١/ ٣٥٧. وهي أصحُّ؛ لأنها متلائمة مع التعليل الذي ذكره المصنف. والمصنف يحتمل أنه قاسها على من مات في طريقه للحج، فإنه يستَنابُ عنه من حيث ماتَ، وهو -عندي- قويٌّ. لكن لم أجده عند أحدٍ.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٨، المحرر ١/ ٢٣٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٨١.
(١٠) بمعنى: لا يؤثر في الإجزاء لو زال بعد الفراغ من النسك، أو قبله بعد الشروع فيه. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٦، غاية المنتهى ١/ ٣٥٧، الروض المربع ١/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>